الطعن رقم 1614 لسنة 48 ق – جلسة 25 /01 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 147
جلسة 25 من يناير سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزينى، ويعيش رشدى، ومحمد على بليغ، وحسن جمعه.
الطعن رقم 1614 لسنة 48 القضائية
تجريف أراض زراعية. زراعة. وقف تنفيذ. عقوبة. "وقف تنفيذها". "تطبيقها".
نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". "الحكم فى الطعن".
عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. فى جريمة تجريف الأراضى الزراعية. المادتان 71
مكرراً و 6 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1973.
مخالفة ذلك خطأ يوجب النقض والتصحيح.
متى كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص فى المادة 71 مكرراً منه المضافة بالقانون
رقم 59 لسنة 1973 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضى الزراعية
ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب او لغير ذلك من الأغراض وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق
الإدارى. ويصدر وزير الزراعة قراراً يحدد فيه شروط منح الترخيص والمناطق الجائز منحه
فيها والأغراض المحظورة على سبيل الحصر بما يتفق مع العرف الزراعى". وكانت المادة 106
مكرراً من ذات القانون قد نصت على أن "كل من يخالف حكم المادة أو أحكام 71 مكرراً أو
أحكام القرارات التى تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه
ولا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان التى تم فيها المخالفة، ولا
يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة". فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بايقاف تنفيذ عقوبة
الحبس المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئى
وتصحيحه بإلغاء ما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها استولت على الأتربة المبينة بالمحضر، وطلبت معاقبتها بالمادة 71/ 2 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 والقرار الوزارى رقم 44 لسنة 1973. ومحكمة جنح كوم حمادة الجزئية قضت غيابى عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتى قرش لإيقاف التنفيذ. عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت، ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبحبس المطعون ضدها شهراً مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون ذلك بأنه قضى بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها فى جريمة تجريف أراض زراعية
بغير ترخيص مع مخالفة ذلك لنص الفقرة الثانية من المادة 106 مكررا من القانون رقم 53
لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973.
وحيث إنه لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص فى المادة 71 مكررا منه المضافة
بالقانون رقم 59 لسنة 1973 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضى
الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض وتوقف الأعمال المخالفة
بالطريق الإدارى. ويصدر وزير الزراعة قرارا يحدد فيه شروط منح الترخيص والمناطق الجائز
منحه فيها، والأغراض المحظوره على سبيل الحصر بما يتفق مع العرف الزراعى". وكانت المادة
106 مكررا من ذات القانون قد نصت على أن "كل من يخالف حكم المادة 71 مكرراً أو أحكام
القرارات التى تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد
عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان التى تم فيها المخالفة. ولا يجوز الحكم
بوقف تنفيذ العقوبة". فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم
بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه نقضا جزئى وتصحيحه بالغاء
ما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة.
