الطعن رقم 131 سنة 17 ق – جلسة 24 /03 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 739
جلسة 24 من مارس سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 131 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. تموين. القانون رقم 128 لسنة 1939 الخاص بالتخزين.
لا يحظر التخزين بصفة مطلقة. القول بتعارض أحكامه مع نصوص عقد. وجوب بيان وجه التعارض.
إغفاله. انعدام الأساس القانونى. بطلان الحكم.
إن المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1939 الخاص بالتخزين لم يكن يحظر على أصحاب المصانع
وتجار الجملة التخزين بصفة مطلقة وإنما قيده بشروط نص عليها، منها ألا يتجاوز المخزون
ما هو لازم لحركة صناعتهم أو تجارتهم فى خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وهذا ما لم
يحصل صاحب المصنع أو التاجر من وزارة التجارة والصناعة على ترخيص سابق أوسع مدى.
وعلى ذلك فإذا امتنع الحكم عن تطبيق أحكام عقد من العقود بمقولة إنها تتعارض مع الشروط
المقررة فى المرسوم بقانون المذكور دون أن يتحدث عن هذه الشروط ليبين وجه تعارضها مع
نصوص العقد، فإنه يكون باطلاً لعدم قيامه على أساس قانونى.
