الطعن رقم 192 سنة 17 ق – جلسة 17 /03 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 739
جلسة 17 من مارس سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 192 سنة 17 القضائية
أ – تقادم. نظار على وقف. إعلان أحدهم بصحيفة الدعوى المرفوعة من
دائن الوقف بالمطالبة بدينه. تقطع التقادم.
ب – نقض. حكم. الخطأ فى الرقم المقضى به. مجرد خطأ حسابى. سبيل تصحيحه الالتجاء إلى
محكمة الموضوع لا الطعن بطريق النقض.
1 – إعلان أحد نظار الوقف بصحيفة الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالمطالبة بدينه يقطع
تقادم الدين، لتوجيهها إلى من يملك بالانفراد وفاء الدين عن الوقف.
2 – إن عدم صحة الرقم المقضى به متى كان مرجعه مجرد خطأ حسابى فسبيل إصلاحه هو الالتجاء
إلى محكمة الموضوع [(1)] لا الطعن فى الحكم بطريق النقض.
[(1)] بينت المادة 364 من قانون المرافعات الجديد الإجراءات التى يحصل بها التصحيح من المحكمة التى أصدرت الحكم لما يقع فى منطوقه من "أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية".
