الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 192 سنة 17 ق – جلسة 17 /03 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 739

جلسة 17 من مارس سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.


القضية رقم 192 سنة 17 القضائية

أ – تقادم. نظار على وقف. إعلان أحدهم بصحيفة الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالمطالبة بدينه. تقطع التقادم.
ب – نقض. حكم. الخطأ فى الرقم المقضى به. مجرد خطأ حسابى. سبيل تصحيحه الالتجاء إلى محكمة الموضوع لا الطعن بطريق النقض.
1 – إعلان أحد نظار الوقف بصحيفة الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالمطالبة بدينه يقطع تقادم الدين، لتوجيهها إلى من يملك بالانفراد وفاء الدين عن الوقف.
2 – إن عدم صحة الرقم المقضى به متى كان مرجعه مجرد خطأ حسابى فسبيل إصلاحه هو الالتجاء إلى محكمة الموضوع [(1)] لا الطعن فى الحكم بطريق النقض.


[(1)] بينت المادة 364 من قانون المرافعات الجديد الإجراءات التى يحصل بها التصحيح من المحكمة التى أصدرت الحكم لما يقع فى منطوقه من "أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات