الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 86 لسنة 46 ق “رجال القضاء” – جلسة 03 /11 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 92

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيره، عثمان الزينى، محمدى الخولى، إبراهيم هاشم.


الطلب رقم 86 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

إختصاص.
اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات رجال القضاء. شرطه. أن تكون القرار المطعون فيه صادرا فى شأن أحد رجال القضاء أو النيابة العامة. م 83 ق السلطة القضائية 46 سنة 1972 المعدل بالقانون 49 سنة 1973. اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعن فى القرار الصادر بشأن أحد رجال النيابة الإدارية.
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 على "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شؤونهم وذلك عدا النقل والندب…" مفاده أنه من شرائط انعقاد اختصاص هذه المحكمة أن يكون القرار المطعون فيه صادرا فى شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها فى تلك بأن يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة، فإذا لم يقم به هذا الوصف انحسر الاختصاص عنها، ولما كان الطالب وكيلا للنيابة الإدارية وليس من بين رجال القضاء والنيابة العامة، فإن المحكمة تكون غير مختصة بنظر الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 27/ 6/ 1976 تقدم الأستاذ ……. وكيل النيابة الإدارية بعريضة إلى قلم كتاب هذه المحكمة طلب فيها الحكم بإلغاء قرار مدير عام النيابة الإدارية بحفظ طلبه احتساب مدة تجنيده بالقوات المسلحة من 1/ 1/ 1967 حتى 29/ 6/ 1969 مدة خدمة بالنيابة الإدارية، وباحتساب هذه المدة مدة خدمة وإرجاع تاريخ تعيينه بالنيابة الإدارية إلى تاريخ تجنيده مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لذلك إنه تخرج من كلية الحقوق فى يونيه سنة 1965 وجند بالقوات المسلحة فى 1/ 1/ 1967 أثناء أدائه الخدمة العسكرية عين مساعد بالنيابة الإدارية فى 29/ 1/ 1969، وقد ترتب على ذلك تخلفه فى الأقدمية عن زملائه فى التخرج الذين عينوا بالهيئات القضائية وكذا خريجى سنة 1966 الذين عينوا قبله بالنيابة الإدارية، فتقدم لمدير عام النيابة الإدارية طالبا احتساب مدة خدمته بالقوات المسلحه السابقة على تعيينه وفقا لنص المادة 63 من القانون 505 سنة 1955، ولما أبلغ بحفظ هذا الطلب فى 25/ 5/ 1976 تقدم بطلبه للحكم بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأى بقبول هذا الدفع.
وحيث إن النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون 49 سنة 1973 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شؤونهم وذلك عدا الفصل والندب…" مفاده أنه من شرائط انعقاد اختصاص هذه المحكمة أن يكون الفرار المطعون فيه صادرا فى شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها فى تلك المادة بأن يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة، فإذا لم يقم به هذا الوصف انحسر الاختصاص عنها. ولما كان الطالب وكيلا للنيابة الادارية وليس من بين رجال القضاء والنيابة العامة، فإن المحكمة تكون غير مختصة بنظر الطلب.
وحيث إن الاختصاص منعقد لمحكمة القضاء الإدارى طبقا لنص المادتين 1، 13 من القانون رقم 47 سنة 72 بشأن مجلس الدولة، فيتعين احالة الطلب إليها عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات