الطعن رقم 163 سنة 17 ق – جلسة 03 /03 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 727
جلسة 3 من مارس سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أحمد حلمى بك وفهيم إبراهيم عوض بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 163 سنة 17 القضائية
ضرائب:
أ – مندوب مصلحة الضرائب عند نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الضرائب. مثوله ليس
ضرورياً. عدم ذكر اسم هذا المندوب فى الحكم. لا يبطله.
ب – الضريبة المنصوص عليها فى المادة 61 فقرة ثانية من قانون الضرائب. تسرى على كل
معاش قرر قبل صدور هذا القانون أو بعده أياً كان مصدره وسبب ترتيبه وكيفية تكوينه.
سريانها على معاش التقاعد الذى تقرره نقابة المحامين للمحامى.
جـ – أحكام ضريبة المهن غير التجارية. سريانها على المحامى الذى يزاول مهنته فعلاً.
الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 76. لا يستفيد منه المحامى المتقاعد.
د – ازدواج الضريبة. جوازه.
1 – إن ما نص عليه فى المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد
رأس المال وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل من أنه "عندما تنظر المحكمة
ما يقدم لها من الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون تكون النيابة العمومية ممثلة
فى الدعوى يعاونها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب" – ذلك لا يفيد أن حكم مندوب المصلحة
حكم النيابة العمومية فى ضرورة مثولها فى الدعوى، وإنما هو ترخيص لممثل النيابة فى
أن يستعين أثناء النظر فى الدعوى بخبرة المندوب، وإذن فإن عدم ذكر اسم هذا المندوب
فى الحكم لا يترتب عليه بطلان.
2 – إن الضريبة المنصوص عليها فى المادة 61 فقرة ثانية من القانون المذكور تسرى على
كل معاش قرر قبل صدور هذا القانون أو بعده أياً كان مصدره وسبب ترتيبه وكيفية تكوينه.
ذلك أن لفظ "معاشات" قد جاء فيه عاماً مطلقاً فوجب أن يشمل مدلوله جميع المعاشات بدون
تفريق بينها سواء ما يدفع من الحكومة أو من المجالس أو المصارف أو الشركات أو الهيئات
أو الأفراد، ومن ذلك معاش التقاعد الذى تقرره نقابة المحامين للمحامى المتقاعد. ولا
يغير من هذا النظر أن معاش المحامى لا يقرر له بوصفه موظفاً أو مستخدماً سابقاً، ولا
أن المحامى لم يكن يتقاضى قبل تقاعده أجراً أو مرتباً يسرى عليه حكم الإعفاء من الضريبة
المنصوص عليه فى المادة 62. ذلك أن القانون لم يشترط فى المعاش الذى تفرض عليه الضريبة
أن يكون صاحبه مستخدماً سابقاً أو موظفاً متقاعداً ممن يسرى على أجره أو مرتبه حكم
الإعفاء الجزئى المقرر فى هذه المادة والذى قصد به ألا تحصل الضريبة إلا على صافى ما
يقبض من أجر أو مرتب بعد استبعاد ما يستقطع منه مقابل تكوين احتياطى المعاش. كما لا
يغير منه كون معاش المحامى قابلاً للزيادة والنقصان حسب موارد صندوق النقابة متى كان
هذا المعاش يصرف له شهرياً بدون انقطاع بعد تقديره من لجنة الصندوق مما به تكون صفة
الدورية متوافرة له.
3 – إن أحكام ضريبة المهن غير التجارية إنما تسرى على المحامى الذى يزاول مهنته فعلاً،
وليس كذلك المحامى المتقاعد، فهو لا يمكن أن يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه فى المادة
76 من قانون الضرائب الخاص بصاحب المهنة متى بلغ عمره ستين سنة؛ وهذا الإعفاء هو استثناء
فلا يجوز مده بطريق القياس على معاش المحامى المتقاعد.
4 – إن القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يرد فيه نص يقضى بصفة حتمية بعدم جواز ازدواج الضريبة
على إيراد واحد بل إن المذكرة الإيضاحية التى قدم بها مشروع هذا القانون إلى البرلمان
تسلم بأنه قد يحدث أن يكون مورد معين من موارد الإيراد خاضعاً لضرائب متعددة.
المحكمة
ومن حيث إنه (الطعن) بنى على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون
فيه عاره بطلان جوهرى لعيب فى تشكيل المحكمة التى أصدرته. ذلك أنه كان يجب وفقاً لنص
المادة 88 من قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 أن تكون المحكمة مشكلة من ثلاثة مستشارين
وممثل النيابة ومندوب من قبل مصلحة الضرائب فى حين أنه لم يظهر فى الحكم اسم هذا المندوب
ضمن أعضاء المحكمة.
ومن حيث إن نص المادة 88 المذكورة على أنه "عندما تنظر المحكمة ما يقدم لها من الدعاوى
الناشئة عن تطبيق هذا القانون تكون النيابة العمومية ممثلة فى الدعوى يعاونها فى ذلك
مندوب من مصلحة الضرائب" لا يفيد أن حكم مندوب المصلحة حكم النيابة العمومية فى ضرورة
مثولها فى الدعوى، ولكنه ترخيص لممثل النيابة فى أن يستعين أثناء النظر فى الدعوى بخبرة
المندوب. ومن ثم لا يترتب على عدم ذكر اسم هذا المندوب فى الحكم بطلان فيه.
ومن حيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم أخطأ فى تأويل القانون إذ أن المادة 61 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 التى أعملها الحكم فى المعاش المقرر للطاعن من نقابة المحاماة بوصفه
محامياً متقاعداً إنما تنطبق على المعاشات التى تعطى لموظفى الحكومة أو المصالح العامة
أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية والمحلية أو المستخدمين لدى المصارف والشركات
والأفراد، وليس الطاعن واحداً من هؤلاء، ولم يكن يتقاضى قبل تقاعده مرتباً أو أجراً
يسرى عليه حكم الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 62 من
القانون المذكور. وفضلاً عن ذلك فإن معاشه قابل للزيادة والنقصان بل هو عرضة للانقطاع.
ومن حيث إن الحكم لم يخطئ فى القانون إذ قال إن الضريبة المنصوص عليها فى المادة 61
فقرة ثانية تسرى على كل معاش أياً كان مصدره وسبب ترتيبه وكيفية تكوينه وسواء قرر قبل
صدور قانون الضرائب أو بعده. ذلك أن لفظ "معاشات" جاء فى القانون عاماً مطلقاً فوجب
أن يشمل مدلوله جميع المعاشات بدون تفريق بينها سواء ما يدفع من الحكومة أو المجالس
أو المصارف أو الشركات أو الهيئات أو الأفراد، ومن ذلك معاش التقاعد الذى تقرره نقابة
المحامين للمحامى المتقاعد.
ومن حيث إنه لا يمكن أن يغير من هذا النظر أن معاش المحامى لا يقرر له بوصفه موظفاً
أو مستخدماً سابقاً، ولا أن المحامى لم يكن يتقاضى قبل تقاعده أجراً أو مرتباً يسرى
عليه حكم الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه فى المادة 62. ذلك أن القانون لم يشترط فى
المعاش الذى تفرض عليه الضريبة أن يكون صاحبه مستخدماً سابقاً أو موظفاً متقاعداً ممن
يسرى على أجره أو مرتبه حكم الإعفاء الجزئى المقرر فى هذه المادة والذى قصد به أن لا
تحصل الضريبة إلا على صافى ما يقبض من أجر أو مرتب بعد استبعاد ما يستقطع منه مقابل
تكوين احتياطى المعاش. ولا يغير من هذا النظر كذلك كون معاش المحامى قابلاً للزيادة
والنقصان حسب موارد صندوق النقابة متى كان يصرف له شهرياً بدون انقطاع بعد تقديره من
لجنة الصندوق وبذلك تكون صفة الدورية متوافرة له.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم أخطأ فى تأويل القانون إذ لم يعمل فى واقعة
الدعوى المادة 76 التى تعفى المحامى من الضريبة إذا بلغ الستين. ذلك أن نقل اسم المحامى
المتقاعد من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين لا ينبنى عليه زوال صفته
كمحام، ومن ثم تسرى عليه أحكام ضريبة المهن غير التجارية ومنها إعفاؤه من الضريبة متى
بلغ سن الستين.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن أحكام ضريبة المهن غير التجارية إنما تسرى على المحامى
الذى يزاول مهنته فعلاً، وليس كذلك المحامى المتقاعد فلا يمكن أن يستفيد من الإعفاء
المنصوص عليه فى المادة 76 من قانون الضرائب الخاص بصاحب المهنة متى بلغ عمره ستين
سنة. هذا الإعفاء إنما هو استثناء لا يجوز مده بطريق القياس على معاش المحامى المتقاعد.
ومن حيث إن قول النيابة العامة بأن إعمال المادة 61 فى معاش المحامى يؤدى إلى تعدد
الضريبة على إيراد واحد مما لا يتفق مع مبدأ عدم جواز ازدواج الضريبة ذلك المبدأ الذى
راعاه المشرع فى وضع قانون الضرائب – هذا القول مردود بأنه – فضلاً عن أن النيابة لم
تبين أن ثمة ضريبة أخرى مقررة على معاش المحامى – لم يرد فى القانون رقم 14 لسنة 1939
نص يقضى بصفة حتمية بعدم جواز ازدواج الضريبة على إيراد واحد بل إن المذكرة الإيضاحية
التى قدم بها مشروع هذا القانون إلى البرلمان تسلم بأنه قد يحدث أن يكون مورد معين
من موارد الإيراد خاضعاً لضرائب متعددة.
