الطعن رقم 133 سنة 17 ق – جلسة 24 /02 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 727
جلسة 24 من فبراير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 133 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. قصور. مثال.
إذا كان المستأجر قد تمسك فى دعوى أجرة ماكينة بأن الماكينة المؤجرة قد تعطلت بسبب
عدم قيام المؤجر باصلاح عدتها وفقاً لالتزامه، مستنداً فى ذلك إلى خطاب مرسل إليه من
وكيل المؤجر، وكان الحكم فى صدد رده على ذلك قد نفى سقوط الأجرة عن كل مدة الإيجار
لا عن بعضها فقط المسلم به فيما أورده الحكم نفسه من عبارة الخطاب، فإن قضاءه بأجرة
كل المدة يكون خالياً عن الأسباب.
