الطعن رقم 168 سنة 17 ق – جلسة 17 /02 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 726
جلسة 17 من فبراير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 168 سنة 17 القضائية
نقض. حكم استئنافى أحال فى أسبابه على أسباب الحكم الابتدائى. الطعن
فيه. عدم تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائى. طعن غير مقبول.
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أسباب الاستئناف ورد عليها قد قال: "وحيث إنه
لما تقدم وللأسباب الأخرى التى سردتها محكمة أول درجة ولا تتعارض مع هذه الأسباب يتعين
رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف"، فتلك الأسباب من الحكم الابتدائى تصير
أسباباً للحكم المطعون فيه.
وإذ كان لا يكفى لنقض الحكم أن يثبت للطاعن صحة طعنه بل يلزمه أن يثبت أيضاً أن هذا
الطعن يستوجب نقض الحكم، وإذ كان الحكم لا يضيره، وبالتالى لا يوجب نقضه، أن يكون أخطأ
فى بعض أسبابه متى كان قضاؤه مستقيماً على أسبابه الأخرى المنتجة لصحته قانوناً، كان
لزاماً على الطاعن أن يثبت أن ليس للحكم أسباب صحيحة أخرى غير المنصب عليها الطعن تقيم
قضاءه. وإذ كان سبيله إلى ذلك هو إطلاع محكمة النقض على كل أسباب الحكم المطعون فيه
ومنها الأسباب المحال عليها فى الحكم الابتدائى كان عدم تقديم صورة رسمية من هذا الحكم
فى دعوى الطعن قاطعاً على الطاعن سبيل الإثبات، ولم يكن ثمة محل لنقض الحكم ويكون الطعن
غير منتج ولا جدوى من النظر فى أسبابه ومن ثم يتعين عدم قبوله. ولا يغنى عن تقديم الصورة
الرسمية تقديم ورقة يقول الطاعن إنها نسخة من الحكم، فإن مثل هذه لا يؤبه لها إذ مجرد
قول الطاعن لا يعتمد.
