الطعن رقم 166 سنة 17 ق – جلسة 17 /02 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 725
جلسة 17 من فبراير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 166 سنة 17 القضائية
شركة. تصفيتها. بيعها. ورود البيع على كل حقوقها. استخلاصه. موضوعى.
صفة. استئناف. حكم ابتدائى برفض دعوى للشركة. إعلانه لوكيل التصفية بعد بيعه الشركة.
للمشترى حق استئناف الحكم.
متى كان الحكم قد أثبت أن شخصاً قد تملك فى تاريخ كذا شركة كذا المحدودة تملكاً صحيحاً
بجميع موجوداتها وكل حقوقها المادية وعلاماتها التجارية، وفند زعم خصمه أنه إنما اشترى
مصانع الشركة لا غير، وكانت مستندات الدعوى، التى اعتمد عليها الحكم من شأنها أن تؤدى
إلى ما استخلصه منها فلا معقب عليه فى ذلك.
ومتى كان الحكم الابتدائى الذى صدر برفض دعوى للشركة قد أعلن لوكيلى التصفية بعد أن
كانا باعاها لمشتريها، فإن المشترى – وقد انتقلت إليه جميع حقوق الشركة – يكون له الحق
فى استئناف الحكم الابتدائى، وتكون محكمة الاستئناف، إذ قضت برفض الدفع بعدم قبول استئنافه
إياه بزعم انعدام صفته فيه، لم تخطئ فى القانون.
