الطعن رقم 113 سنة 17 والطعن رقم 2 سنة 18 ق – جلسة 17 /02 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 722
جلسة 17 من فبراير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 113 سنة 17 والقضية رقم 2 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. ضرائب. تمسك الممول أمام المحكمة بصحة أوراقه وحساباته.
واجب المحكمة أن تقول كلمتها فى النزاع القائم بين الممول وبين مصلحة الضرائب على صلاحية
هذه الأوراق والحسابات. إهدار دفاع الممول بغير أسباب. قصور.
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعل ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى
أوراق الممول وحساباته، وإذن فإذا كان الممول قد تمسك أمام المحكمة بأن أوراقه وحساباته
صحيحة فإنه يجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى النزاع القائم بينه وبين مصلحة الضرائب
فى صلاحية تلك الأوراق والحسابات وأن تورد الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى ذلك.
فاذا هى كانت بعد أن أثبتت أن الممول تمسك بأن دفاتره صحيحة ومنظمة وأنه يجب الأخذ
بها قد ردت على ذلك بقولها إن رفض مصلحة الضرائب اعتماد أوراق الممول وحساباته مفروض
فيه أن يكون لأسباب وجيهة، ثم اكتفت بسرد مآخذ المصلحة على أوراق الممول دون أن تبين
الأسباب التى رأتها وجيهة واقتنعت بها فهذا الأساس الذى أقامت عليه حكمها لا سند له
من القانون وينافيه الحق المقرر قانوناً للممول فى الطعن أمام القضاء، ولذلك يكون حكمها
قاصر التسبيب.
