الطلب رقم 5 لسنة 46 ق رجال القضاء – جلسة 19 /05 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 69
جلسة 19 من مايو سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزينى، محمدى الخولى، ابراهيم هاشم، إبراهيم فودة.
الطلب رقم 5 لسنة 46 ق رجال القضاء
أقدمية. محاماه.
تعيين المحامين فى وظائف القضاء التى استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها. جوازى لجهة
الإدارة طبقا للمصلحة العامة. المحامى المعين فى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" طلبه تعديل
أقدميته على أساس أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه رئيس محكمة فئة "أ" لا أساس
له.
إذ نص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بالمادة 41 على أنه "متى توافرت
الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين رأسا… ثانيا: فى وظائف رؤساء فئة
"ب" بالمحاكم الابتدائية……. المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى
عشرة سنة متوالية… ثالثا: فى وظائف رؤساء فئة "أ" بالمحاكم الإبتدائية (ح) المحامون
الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية…" فقد دل على أن تعيين
المحامين فى وظائف القضاء التى استوفوا المدة اللازمة للتحقيق فيها هو أمر جوازى لجهة
الادارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، إذ كان
ذلك وكان الطالب قد عين رئيس محكمة فئة "ب" ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو
قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا
باساءة السلطة، ويكون طلب تعديل أقدمية الطالب المؤسس على أن مدة اشتغاله المحاماه
تستوجب تعيينه فى وظيفة رئيس محكمة فئة "أ"، على غير أساس.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الأستاذ……. رئيس المحكمة
فئة "ب" تقدم بهذا الطلب فى 27/ 3/ 1976 للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 207 سنة
1976 فيما تضمنه من تحديد أقدميته، وبتعديل هذه الأقدمية بوضعه فى الدرجة والأقدمية
التى تتناسب مع تاريخ تخرجه وقيده بالاستئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا
لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1952 وقيد بالجدول العام للمحامين فى 26/ 10/ 1952
وبجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية فى 22/ 1/ 1955 وأمام محاكم الاستئناف فى
27/ 10/ 1958 ثم بالنقض فى 19/ 1/ 1966، ولم يستبعد أسمه من الجدول مدة أشتغاله بالمحاماه
فى جميع هذه المراحل، وبتاريخ 4/ 3/ 1976 صدر القرار المطعون فيه متضمنا تعيينه رئيس
محكمة فئة "ب" وكان ترتيبه 331 بين رؤساء المحاكم فى هذه الفئة، وإذ كان هذا القرار
مخالفا للقانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة لأن مدة اشتغاله بالمحاماه تستوجب عملا
بنص المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تعيينه فى وظيفة مستشار
أو فى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وانتهى إلى طلب الحكم بتعديل أقدميته بوضعه فى
درجة رئيس محكمة الفئة "أ" إلى ما قبل الأستاذ……. رئيس المحكمة من الفئة "أ"، لأن
هذا الأخير قيد بجدول المحامين أمام الاستئناف العالى فى 21/ 1/ 1959 والطالب قيد بهذا
الجدول فى 27/ 10/ 1958.. طلبت وزارة العدل رقض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة
برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نص بالمادة 41 على أنه متى
توافرت الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين رأسا. ثانيا: فى وظائف رؤساء
فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية… "المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة
اثنتى عشرة سنة متوالية.. ثالثا: فى وظائف رؤساء فئة "أ" بالمحاكم الابتدائية.. "ح"
المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الإستئناف خمس عشرة سنة متوالية.." فقد دل على أن
تعيين المحاميين فى وظائف القضاء التى استوفوا المدة اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازى
لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة،
إذ كان ذلك، وكان الطالب قد عين رئيس محكمة فئة "ب" ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على
هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون
أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة، ويكون طلب تعديل أقدمية الطالب المؤسس على أن مدة
اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه فى وظيفة رئيس محكمة فئة "أ"، على غير أساس.
