الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 183 سنة 18 ق – جلسة 10 /02 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 716

جلسة 10 من فبراير سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.


القضية رقم 183 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. القضاء بسقوط حق الشفيع لإبدائه الرغبة فى الأخذ بالشفعة بعد الميعاد مع علمه بالبيع. إيراده الأسباب المسوغة له. لا معقب على هذا الحكم.
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بسقوط حق الشفيع فى أخذ العقار على ما استبانه من أنه لم يبد رغبته فى أخذه إلا من يوم كذا مع أنه علم بالبيع وبالمشترى وبالثمن منذ كتابة العقد الابتدائى بين ولديه البائعين وبين المشترى وتوقيعه فى كذا، وتأكد لديه ذلك بخطاب مرسل إليه من وكيل المشترى، مستنداً فى ذلك إلى القرائن التى أوردها [(1)]، ومنها صفاء العلاقة بين الشفيع وولديه البائعين وإقامته مع أحدهما فى مسكن واحد، وما شهد به السمسار من حصول المعارضة فى الثمن على مرأى ومسمع منه بين المشترى وبين ابنه المقيم معه عن نفسه وبوصفه متكلماً عنه وعن أخته، وإرسال كتاب موصى عليه إلى الشفيع سلمته إليه مصلحة البريد فى كذا يقول المشترى له فيه إنه انتظر من تاريخ عقد البيع الصادر إليه من ولدى الشفيع عن المنزل موضوع النزاع أن يقوم بالتوقيع عليه فيما يختص بنصيبه ولكنه لم يرد عليه، وامتناع ولديه البائعين عن قبض الشيك الذى تسلماه عند توقيعهما عقد البيع حتى اضطر المشترى إلى رفع الدعوى عليهما بصحته ونفاذه، مستفيداً الحكم من ذلك أنهما حاولا بالانضمام إلى والدهما الرجوع فى الصفقة بعد تمامها متوسلين جميعاً بدعوى الشفعة – فتلك القرائن من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها الحكم ولا معقب عليه فى ذلك.


[(1)] يلاحظ أن القانون المدنى الجديد قد جعل سريان ميعاد إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة يبدأ من يوم الإنذار الرسمى الذى يعلنه البائع والمشترى إلى الشفيع (المادة 940).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات