الطعن رقم 180 سنة 17 ق – جلسة 10 /02 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 714
جلسة 10 من فبراير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 180 سنة 17 القضائية
خبير:
أ – حكم. تسبيبه. تقدير أتعاب الخبير. أساسه. أيام العمل فى المأمورية. يجب أن تبين
المحكمة فى حكمها أنها اعتبرت بهذا الأساس فى التقدير.
ب – أجرة الخبير. الخصم الذى طلب تعيين الخبير هو الملزم بمصاريف المعارضة فى التقدير
إذا صحت المعارضة. إلزام الخصوم الذين لم يختصمهم الخبير فى المعارضة إلا ليصدر الحكم
فى مواجهتهم مع الخصم الذى طلب تعيين الخبير بمصاريف المعارضة. خطأ.
1 – إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة
1933 جعلت تقدير أتعاب الخبير على أساس أيام العمل فى المأمورية كان من الواجب على
المحكمة أن تبين فى حكمها أنها اعتبرت بهذا الأساس فى تقديرها وإلا كان الحكم قاصراً
فى التسبيب متعيناً نقضه [(1)]. فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير بمبلغ معين لم
يبين أنه بنى تقديره على الأساس المذكور فإنه يكون متعيناً نقضه.
2 – إن المادة 233 [(2)] من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب تعيينه، وإذن فإن هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف
المعارضة التى يرفعها الخبير فى هذا التقدير إذا ما صحت المعارضة. وعلى هذا فإذا كان
الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده وخصومه الذين لم يخاصموا فى المعارضة
إلا ليكون الحكم صادراً فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان طلب تعيين
أهل الخبرة فى الدعوى وهو الذى طلب المعارض إلزامه بمصاريفها، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق
المادة 113 [(3)] من قانون المرافعات وتعين نقضه.
[(1)] يراجع أيضاً القاعدة رقم 176 ص 385 من هذا الجزء.
[(2)] تقابلها فى قانون المرافعات الجديد المادة 248.
[(3)] تقابلها فى قانون المرافعات الجديد المادة 357.
