الطعن رقم 100 سنة 17 ق – جلسة 10 /02 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 712
جلسة 10 من فبراير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 100 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. قصور. مثال فى دعوى تزوير.
متى كان المدعى تزويره فى الدعوى هو ثلاث إمضاءات وبصمتين بختمين معترف بصحتهما (أى
الختمين) ومدعى باختلاس البصمتين، فإنه يكون لزاماً على المحكمة – إذا أسست قضاءها
على مضاهاة أجرتها بنفسها، لا على ما فى أوراق الدعوى من تقارير خبراء وتحقيقات، دون
أن تعتمد شيئاً من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى الذى أيدته فيما قضى به من رفض دعوى
التزوير – أن تبين ما هو هذا الذى ضاهته وعلى أى شئ ضاهته، وأن تتحدث فى استقلال عن
الختمين المعترف بصحتهما والمدعى باختلاس بصمتيهما اللتين لا سبيل للفصل فى دعوى التزوير
فى خصوصهما بالمضاهاة بل بما ينتهى إليه الرأى من التحقيق الذى تم فى الدعوى وما قدم
فيها من قرائن. أما إذا هى لم تفعل ولم تتصد إلا لنفى قرينة واحدة من عدة القرائن التى
أدلى بها الطاعن بالتزوير فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهرى وتعين نقضه.
