الطعن رقم 1602 لسنة 48 ق – جلسة 22 /01 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 140
جلسة 22 من يناير سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة.
الطعن رقم 1602 لسنة 48 القضائية
شهادة مرضية. نقض. "ميعاد الطعن".
عدم إشارة الشهادة المرضية إلى أن المرض الموصوف بها يقعد عن حضور الجلسة وحضور محامى
المتهم باحدى الجلسات وعدم إفصاحه عن عذره المانع من الحضور وعدم تقديم الشهادة المذكورة
رغم أنها مؤرخة فى يوم سابق. ينم عن عدم جدية تلك الشهادة.
معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". نقض. "ميعاد الطعن".
صدور أول قرار بتأجيل الدعوى فى حضرة المتهم. يوجب عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى
– دون إعلان – ما دامت متلاحقة. احتساب ميعاد الطعن فى هذه الحالة من يوم صدور الحكم.
1 – متى كانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة المرضية، لأنها
– على ما جاء بها – لم تشر إلى أن المرض الموصوف بها يقعد الطاعن وبالتالى فانه لا
يحول دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل إن الثابت بمحضر ذات الجلسة
17 نوفمبر سنة 1976 أن محامى عن الطاعن مثل بها ولم يفصح عن عذره، ولم يقدم الشهادة
الطبية المشار إليها رغم إنها مؤرخة فى يوم سابق، فإن ذلك ينم عن عدم جدية تلك الشهادة.
2 – لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة
الاستئنافية جلسة 30 يونيه سنة 1976، ثم تأجلت فى حضور الطاعن ومحاميه لجلسة 17 نوفمبر
سنة 1976 وفيها لم يحضر الطاعن، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا
وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة،
ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن فى مذكرة أسبابه من أنه لم يعلن للحضور فى جلسة 17
نوفمبر سنة 1976 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أنه لما كان أول قرار بتأجيل
الدعوى قد اتخذ فى حضرة المتهم (الطاعن) فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع
سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة – وهو الحال فى هذه الدعوى – ويكون
الطاعن إذ قرر بالطعن فى الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدوره فإن طعنه يكون غير
مقبول شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد أعيان الجهاز المملوك للمطالبة والمبينة بالقائمة المؤرخة فى 8 فبراير سنة 1968 والمسلمة إليه على سبيل الوديعة، وطلبت عقابه بالمادة من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت فى الدعوى حضورى اعتبارى بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. والزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئه استئنافية – قضت فى الدعوى غيابى باعتبار المدعية بالحقوق المدنية تاركة لدعواها المدنية وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 17 نوفمبر سنة 1976، بيد أن المحكوم عليه (الطاعن) لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 3 من فبراير سنة 1977 بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم بأنه حال دون حضوره تلك الجلسة وبالتالى دون علمه بالحكم المطعون فيه الصادر فيها، وقدم شهادة طبية مؤرخة 10 نوفمبر سنة 1976 تفيد بأنه مصاب بآلام روماتيزمية حادة بالمفاصل ونزلة شعبية حادة ويحتاج راحة وعلاجاً لمدة ستين يوما. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة ٍ لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة، لأنها – على ما جاء بها – لم تشر إلى أن المرض الموصوف بها يقعد الطاعن وبالتالى فإنه لا يحول دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل إن الثابت بمحضر ذات الجلسة 17 نوفمبر سنة 1976 أن محامى عن الطاعن مثل بها ولم يفصح عن عذره، ولم يقدم الشهادة الطبية المشار إليها رغم إنها مؤرخة فى يوم سابق مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 30 يونيه سنة 1976، ثم تأجلت فى حضور الطاعن ومحاميه لجلسة 17 نوفمبر سنة 1976 وفيها لم يحضر الطاعن، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فإن إجرءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة، ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن فى مذكرة أسبابه من أنه لم يعلن للحضور فى جلسة 17 نوفمبر سنة 1976 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ فى حضرة المتهم (الطاعن) فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة – وهو الحال فى هذه الدعوى – ويكون الطاعن إذ قرر بالطعن فى الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدوره، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.
