الطعن رقم 159 سنة 17 ق – جلسة 03 /02 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 712
جلسة 3 من فبراير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 159 سنة 17 القضائية
تسجيل. عقد تصحيح البيع. حكمه حكم العقد الأصلى من حيث إنه يجب
تسجيله.
التعاقد على تصحيح حدود العقار المبيع ورقمه هو تعديل للبيع فى جوهره، حكمه حكم العقد
الأصلى نفسه من حيث إنه يجب أن يسجل لتترتب عليه آثاره القانونية (من حيث انتقال الملكية).
فالحكم الذى يسحب تسجيل عقد البيع على عقد التصحيح المحرر بعده ويجعل أساس الأسبقية
فى التسجيل تاريخ تسجيل ذلك العقد يكون مخطئاً فى تطبيق القانون.
