الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 119 سنة 17 ق – جلسة 03 /02 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 711

جلسة 3 من فبراير سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.


القضية رقم 119 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. إقامة قضائه على ثبوت أمر كان قد قرر عدم ثبوته. تناقض فى الأسباب يستوجب نقضه. مثال.
إذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن من ضمن الأسس الجوهرية لقضائه أن البائع عمل على نزع ملكية العين المبيعة غدراً بالمشترى وغشاً منه له ومكراً سيئاً أوعز به جراً لمنفعة نفسه، وأن المبلغ المقضى به هو تعويض الضرر الناشئ من ذلك، ولكن كان هذا الحكم، عند إيراده دفاع ورثة المشترى، قال إنهم يذهبون إلى أن الدائن نازع الملكية لم يكن إلا أداة يحركها البائع وإن هذا الأخير هو الذى نزع الملكية فعلاً وباشر إجراءاتها، ورد على هذا الدفاع بقوله إن هذا الذى يقولونه، وإن كان الظاهر يؤيده، لا يمكن الجزم به لعدم قيام الدليل المثبت له، فهذا الحكم يكون قد أقام قضاءه على ثبوت الأمر الذى كان قد قرر عدم ثبوته، وبهذا يكون متناقض الأسباب مستوجب النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات