الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 102 سنة 17 ق – جلسة 03 /02 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 709

جلسة 3 من فبراير سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.


القضية رقم 102 سنة 17 القضائية

أ – تعويض. موظف. رجحان كسب فوتته عليه إحالته إلى المعاش. جواز إدخاله فى عناصر التعويض. حكم. عدم اعتباره بهذا العنصر. عدم إيراده أسباباً تفيد أن ترقية طالب التعويض كانت غير محتملة لو استمر فى الخدمة. حكم معيب.
ب – تعويض. تعويض إجمالى من عدة أمور. مناقشة كل أمر على حدة. حكم سليم.
جـ – تعويض. سلطان المحكمة فى تقديره. مراعاة ما قد يفيده طالبه بسبب الفعل الضار. جائز. مثال.
1 – القانون لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوّته عليه العمل الضار غير المشروع. فإذا كان الحكم لم يعتبر بهذا العنصر فيما قضى به من تعويض لموظف أحيل إلى المعاش دون مسوغ، ولم يورد لذلك أسباباً من شأنها أن تفيد أن ترقية طالب التعويض كانت غير محتملة لو أنه استمر فى الخدمة حتى بلوغه سن التقاعد، فإنه يكون متعيناً نقضه فى هذا الخصوص.
2 – ليس مما يبطل الحكم قضاؤه بتعويض إجمالى من عدة أمور متى كان قد ناقش كل أمر منها على حدة وبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.
3 – لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى تقدير التعويض فى حدود الطلبات المعروضة عليها من طرفى الخصومة دفعاً ورداً. وإذن فلا خطأ فى أن تراعى المحكمة فى تقدير التعويض المستحق للموظف المفصول بغير حق ما قد يفيده من التحرر من أعباء الوظيفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات