الطعن رقم 161 سنة 17 ق – جلسة 27 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 708
جلسة 27 من يناير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 161 سنة 17 القضائية
نقض. تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه فى الميعاد
المقرر. إجراء جوهرى لازم لقبول الطعن شكلاً.
إنه لما كان القانون رقم 68 سنة 1931 الصادر بإنشاء محكمة النقض قد قصر الطعن بطريق
النقض على بعض الأحكام دون بعض كان كون الحكم من الأحكام القابلة للطعن شرطاً لقبول
الطعن شكلاً، وكان لزاماً على الطاعن أن يثبت توافر هذا الشرط فى الحكم الذى يطعن فيه
وإلا كان طعنه غير مقبول شكلاً. ولما كان سبيله فى الإثبات هو تقديم صورة مطابقة للأصل
من الحكم إلى محكمة النقض، وكانت المادة 18 من القانون المذكور أوجبت عليه أن يقدم
أوراقه ومنها تلك الصورة فى ميعاد معين، والمادة 27 حرمت قبول أوراق منه بعده، كان
فوات هذا الإجراء معجزاً للطاعن عن ذلك الإثبات. ومن ثم يكون تقديم صورة مطابقة للأصل
من الحكم المطعون فيه فى الميعاد المقرر بالمادة 18 هو من الإجراءات الجوهرية اللازمة
لقبول الطعن شكلاً.
