الطلب رقم 48 لسنة 43 ق “رجال القضاء” – جلسة 31 /03 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 44
جلسة 31 من مارس سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
الطلب رقم 48 لسنة 43 ق "رجال القضاء"
إستقالة.
إستقالة القاضى. تعد مقبولة من تاريخ تقديمها. عدم احتفاظ الطالب فيها بحقه فى السير
فى الطلب المقدم للمحكمة من قبل. أثره. وجوب رفض الطلب.
إذ كانت استقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل، وكان الثابت
أن الطالب قدم استقالة دون أن يحتفظ فيها بحقه فى السير فى الطعن وما يترتب عليه من
حقوق فإن هذا الطلب يكون قد جاء بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة، ويتعين – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الحكم برفض الطلب.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث عن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الأستاذ …… تقدم بهذا الطلب
فى 23/ 7/ 1973 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم باعتباره مرقى إلى وظيفة رئيس
بالمحكمة فى الحركة القضائية التى صدرت فى سبتمبر سنة 1969 وباعتباره مرقى إلى وظيفة
رئيس بالمحكمة من الفئة "أ" فى الحركة القضائية التى صدرت فى صيف سنة 1973، مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل
التعويض، وقال بيانا لطلبه إنه أثناء إعداد الحركة القضائية التى صدرت فى صيف سنة 1969
أودع ملفه السرى تقرير بالتفتيش على عمله بمحكمة صدفا عن شهرى يناير وفبراير سنة 1967
انتهت إلى تقدير كفايته بدرجة متوسط، فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى لأن التقرير المذكور
كان قد انتهى إلى تقرير كفايته بدرجة فوق المتوسط ثم هبط به عمدا إلى درجة متوسط، كما
أن وزارة العدل بقصد تخطيه فى الترقية أقامت عليه فى 8/ 6/ 1969 أقامت عليه الدعوى
التأديبية عن وقائع قديمة كانت مودعة ملفه، وقبل صدور تلك الحركة صدر القرار بالقانون
رقم 89 لسنة 1969 باعادة تشكيل الهيئات القضائية مغفلا إعادة تعيينه كما صدر قرار وزير
العدل رقم 92 لسنة 1969 بإحالته إلى المعاش، فتقدم الطالب بطلب لهذه المحكمة قضى فيه
بتاريخ 15/ 3/ 1973 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون السالف الذكر، وتنفيذا لهذا
الحكم استلم عمله قاضيا فى 21/ 4/ 1973 وفى 28/ 6/ 1973 وبمناسبه أعداد الحركة أخطرته
الوزارة بالتخطى فى الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة بسبب تقارير التفتيش على عمله والدعوى
التأديبية المقامة عليه، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التى رفضت تظلمه، ونعى الطلب على
القرارين المطعون عليهما مخالفة القانون لعدم إخطاره بالتخطى قبل صدور حركة سبتمبر
سنة 1969، ولعدم عرض الحركة المذكوره على مجلس القضاء الاعلى، ولأن تقديم الطالب إلى
المحاكمة التأديبية لا يبرر بذاته تخطيه فى الترقية لا سيما أنه قضى بانقضاء الدعوى
التأديبية لانقطاع صلة الطالب بالوظيفة بعد أن قدم استقالته. وطلب الحاضر عن الحكومة
رفض الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأى برفض الطلب كذلك.
وحيث إنه لما كانت استقالة القاضى تعتبر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل، وكان الثابت
أن الطالب قدم فى 2/ 1/ 1974 استقالة دون أن يحتفظ فيها بحقه فى السير فى الطعن وما
يترتب عليه من حقوق، فقد أصبح الطلب غير قائم، بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة،
ويتعين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الحكم برفض الطلب.
