الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 160 سنة 17 ق – جلسة 27 /01 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 707

جلسة 27 من يناير سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.


القضية رقم 160 سنة 17 القضائية

تسجيل:
أ – عقد مسجل. تمسك الطاعن فيه بأنه قد داخله الغش والتواطؤ. هذا لا يجدى بعد صدور قانون التسجيل. العبرة بأسبقية التسجيل.
ب – عقد بيع. البائع لمشترين متعددين واحد. تمسك أحدهم بالتقادم المكسب بالمدة القصيرة. لا وجه له.
جـ – عقد غير مسجل. القضاء بصحته باعتباره منشئاً لالتزامات شخصية بين البائع والمشترى. إهداره كسبب ناقل للملك فى حق مشتر آخر. لا تناقض بين الأمرين.
1 – إن تمسك مشترى العقار بأن العقد المسجل الصادر من البائع لمشتر آخر قد داخله الغش والتواطؤ لا يجدى، إذ العبرة فى المفاضلة بينهما بعد صدور قانون التسجيل هى بأسبقية التسجيل [(1)].
2 – متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك أحدهم فى وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم القصير المدة [(2)].
3 – إن القضاء بصحة العقد غير المسجل باعتباره منشئاً لالتزامات شخصية بين المشترى والبائع له لا يناقض إهداره كسبب ناقل للملك فى حق مشتر آخر سبقه بتسجيل عقده.


[(1)] انظر الحكم رقم 43 فى هذا الجزء ص 113 – 115 والتعليق عليه فى ص 115.
[(2)] تنص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى الجديد على أن السبب الصحيح الذى تكسب به ملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية هو السند الذى "يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ الذى يراد كسبه بالتقادم". وهذا النص يقرر المذهب الصائب الذى أخذ الحكم بتطبيقه فى صورة القضية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات