الطلب رقم 41 لسنة 42 ق “رجال القضاء” – جلسة 24 /03 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 41
جلسة 24 من مارس سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى وإبراهيم فودة.
الطلب رقم 41 لسنة 42 ق "رجال القضاء"
إجراءات "الخصوم فى الطلب".
وزير العدل هو صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلق بطلب تعديل الأقدمية. توجيه الطلب
إلى رئيس الجمهورية. جائز باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
أقدمية.
تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة المعينون فى وظائف القضاء. العبرة
بتاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. لا أثر لتاريخ التخرج أو التعيين.
1 – لئن كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى عن أعمال وزارة العدل وإدارتها وهو صاحب
الصفة فى خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة، إلا أن ذلك
– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية
باعتباره صاحب القرار المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون
ضده الأول – رئيس الجمهورية – على غير أساس.
2 – إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة
الطلب تنص على أنه ".. ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة
وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم
من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات"، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب رقى إلى درجة نائب
بإدارة قضايا الحكومة التى تعادل وظيفة قاض فى 1/ 1/ 1972 وعند تعيينه فى القضاء وضع
فى الأقدمية بعد الأستاذ…….. الذى رقى إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة
فى ديسمبر 1971، أى فى تاريخ سابق على ترقية الطالب إلى وظيفة نائب بادارة قضايا الحكومة،
فإن القرار المطعون فيه يكون مطابقا للقانون ولا عبرة بما ذهب إليه الطالب من وجوب
مراعاة تاريخ تخرجه أو تاريخ تعيينه فى إدارة قضايا الحكومة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 15/ 8/ 1972 تقدم الطالب
بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 852 لسنة
1972 فيما تضمنه من تحديد أقدميته ويجعلها تالية مباشرة للأستاذ…….. القاضى وما
يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه تخرج من كلية الحقوق فى يونيه سنة 1955
وعين مندوبا بإدارة قضايا الحكومة ورقى محاميا بها فى 27/ 9/ 1961 ثم نائبا فى 1/ 1/
1972 وهى الوظيفة التى تعادل وظيفة قاض أو وكيل نيابة من الفئة الممتازة وبتاريخ 16/
7/ 1972 صدر القرار الجمهورى المطعون فيه متضمنا تعيينه بوظيفة قاض محددا أقدميته تالية
للأستاذ……. وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، وإذ جاء تحديد أقدميته على هذا
النحو مخالفا للقانون ذلك أنه أسبق فى التخرج وفى التعيين بإدارة قضايا الحكومة وفى
الترقية إلى درجة محام بها المعادلة لوظيفة وكيل نيابة من الاستاذ……، وكان يجب
وضعه فى الأقدمية بعد الأستاذ…….. السابق تعيينه بالقضاء من إدارة قضايا الحكومة
لتخرجهم فى سنة واحدة وتعيينهما معا فى تلك الإدارة فى قرار واحد وترقيتهما إلى درجة
محام بقرار واحد أيضا. دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته،
كما طلبت رفض الطلب وأبدت النيابه العامة الرأى برفض الطلب.
وحيث إنه ولئن كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسؤول عن أعمال وزارة العدل وإدارتها
وهو صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة،
إلا أن ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس
الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة
للمطعون ضده الأول على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة
الطلب تنص على أنه "…. ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة
وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم
من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات…." ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب رقى إلى
درجة نائب بإدارة قضايا الحكومة التى تعادل وظيفة قاض فى 1/ 1/ 1972 وعند تعيينه فى
القضاء وضع فى أقدمية بعد الأستاذ…….. الذى رقى إلى وظيفه وكيل نيابة من الفئة
الممتازة فى ديسمبر سنة 1971، أى من تاريخ سابق على ترقية الطالب إلى وظيفة نائب بإدارة
قضايا الحكومة، فإن القرار المطعون فيه يكون مطابقا للقانون ولا عبرة بما ذهب إليه
الطالب من وجوب مراعاة تاريخ تخرجه أو تاريخ تعيينه فى إدارة قضايا الحكومة.
