الطعن رقم 157 سنة 17 ق – جلسة 20 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 705
جلسة 20 من يناير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 157 سنة 17 القضائية
صلح. هو عقد قابل للتفسير كباقى العقود. لا معقب على قاضى الموضوع
فى تفسيره ما دام مستساغاً.
محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج عن كونه عقداً قابلا للتفسير كباقى العقود،
فما دام تفسير قاضى الموضوع له مستساغاً فلا معقب عليه فيما يراه فيه.
