الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 32 لسنة 42 ق “رجال قضاء” – جلسة 03 /03 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 31

جلسة 3 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى، عبد العال السيد وعثمان الزينى، محمدى الخولى.


الطعن رقم 32 لسنة 42 ق "رجال قضاء"

إجراءات "ميعاد الطلب".
إخطار الطالب بتخطيه فى الترقية بسبب الأوراق التى أودعت ملفه السرى. تظلمه فى هذا القرار ومناقشته مضمون تلك الاوراق. مؤدى ذلك. تحقق علمه اليقينى بصدور قرار الوزير بالايداع. عدم مراعاته ميعاد الطعن فيه. أثره. عدم قبول الطلب.
إذ كان إيداع الشكاوى المتعلقة بسلوك القاضى أو تصرفه الإدارى ملفه السرى يتم بناء على رأى لجنة التفتيش القضائى وموافقة وزير العدل طبقا لما نصت عليه المادتان21، 23 من لائحة التفتيش القضائى الصادر فى 11/ 11/ 1965، وكان الثابت من التظلم المقدم من الطالب بتاريخ 10/ 11/ 1971 من قرار تخطيه فى الترقية أن الطالب ضمنه أنه لم يودع ملفه إلا الشكوى المؤرخة مارس 1969 المقدمة من القاضى…..، وناقش وقائع هذه الشكوى وما أعقبها خاصا بطلب الرد، وهو ما يتحقق به العلم اليقينى بصدور القرار المطعون فيه، وإذ لم يتقدم الطالب بطلبه طعنا على هذا القرار إلا فى 27/ 5/ 1972 أى بعد الميعاد المقرر بالمادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر القرار فى ظله، فإنه يكون مقدما بعد الميعاد.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الأوراق – فى أن الطالب تقدم بهذا الطلب فى 27/ 5/ 1972 وانتهى إلى طلب الحكم بالغاء قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 9 من فبراير سنة 1970 بالموافقة على إيداع أوراق الشكوى 1 لسنة 1969 ملفه السرى، وباستبعاد هذه الأوراق من الملف. وقال بيانا لطلبه إن اللجنة الاستئنافية لفض المنازعات الزراعية أصدرت قرارا ضده فى نزاع بينه وبين مستأجرى أطيانه، ولما توجه إلى مكتب القاضى….. رئيس اللجنة لتقديم التماس بإعادة النظر فى القرار، ظن أن الطالب جاء يناقش القرار فرفض أن يتسلم منه الالتماس، وقدم شكوى إلى رئيس المحكمة الذى أحالها إلى التفتيش القضائى وقام الطالب بالرد عليها، وإزاء إقناعه بأن القاضى قد تحامل عليه فقد تقدم بطلب رده عن نظر قضية أخرى خاصة به، وقضى ابتدائيا برفض طلب الرد وبتغريمه ثم ألغى هذا الحكم فى الاستئناف، وأضاف الطالب أن اللجنة المختصة بالتفتيش القضائى بوزارة العدل قررت ايداع تحقيقات الشكوى وما الحق بها ملفه السرى، وعرض هذا القرار على وزير العدل فوافق عليه بتاريخ9/ 2/ 1970، ولما كان ما نسب إلى الطالب فى الشكوى لا يشكل انحرافا فى سلوكه ولا محل لإيداعها ملفه، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد، إذ تم إخطار الطالب في 3/ 3/ 1970 بالقرار المطعون فيه، كما أخطر الطالب بتاريخ 8/ 11/ 1971 بتخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحكمة بسبب الوقائع الثابتة بالأوراق المودعة ملفه السرى، فتظلم الطالب وقررت اللجنة الخماسية قبول تظلمه. ورد الطالب على الدفع بأن الإخطار الموجه إليه فى 3/ 3/ 1970 بإيداع الشكوى ملفه كان موجها إليه من إدارة التفتيش القضائى ولم يتضمن إعلاما له بأن إيداع الشكوى كان بموافقه الوزير وتاريخ هذه الموافقة، وأن الإخطار الذى وجه إليه من الوزير فى 8/ 11/ 1971 بالتخطى فى الترقية بسبب الوقائع الثابتة بالأوراق المودعة ملفه السرى لم يبين مفردات هذه الأوراق أو أن إيداعها بملفه كان بقرار من الوزير.
وحيث إنه لما كان إيداع الشكاوى المتعلقة بسلوك القاضى أو تصرفه الإدارى ملفه السرى يتم بناء على رأى لجنة التفتيش القضائى وموافقة وزير العدل طبقا لما نصت عليه المادتان 21، 23 من لائحة التفتيش القضائى الصادرة فى 11/ 11/ 1965، وكان الثابت من التظلم المقدم من الطالب بتاريخ 10/ 11/ 1971 من قرار تخطيه فى الترقية أن الطالب ضمنه أنه لم يودع ملفه إلا الشكوى المؤرخة مارس سنة 1969 المقدمة من القاضى …….، وناقش وقائع هذه الكوى وما أعقها خاصا بطلب الرد، وهو ما يتحقق به العلم اليقينى بصدور القرار المطعون فيه، وإذ لم يتقدم الطالب بطلبه طعنا على هذا القرار إلا بتاريخ 27/ 5/ 1972 أى بعد الميعاد المقرر بالمادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر القرار فى ظله، فإنه يكون مقدما بعد الميعاد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات