الطعن رقم 153 سنة 17 ق – جلسة 13 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 701
جلسة 13 من يناير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 153 سنة 17 القضائية
نقض. إعلان الطعن. إيداع أصل ورقة إعلان الطعن للخصوم. إجراء ضرورى.
(المواد 17 و18 و27 من قانون محكمة النقض)
إن قانون إنشاء محكمة النقض إذ أوجب فى المادة 17 منه على الطاعن إعلان الخصوم بالطعن
فى الميعاد المقرر لذلك وإلا كان الطعن باطلاً يكون قد أوجب أيضاً على الطاعن، كى يتحاشى
بطلان الطعن، أن يثبت قيامه بهذا الإجراء، ولما كان سبيله إلى هذا الإثبات إنما هو
إيداع أصل ورقة الإعلان، وكانت المادة 18 من القانون حددت له ميعاداً لهذا الإيداع،
والمادة 27 حرمت قبول أوراق بعد فوات مواعيد الإيداع [(1)] – لما كان ذلك كذلك كان
إيداع أصل ورقة إعلان الخصوم بالطعن فى الميعاد المقرر إجراءً ضرورياً لتحاشى بطلان
الطعن، وكان فواته موجباً عدم قبول الطعن.
[(1)] تقابلها فى قانون المرافعات الجديد المواد 431 و432 و437.
