الطعن رقم 546 لسنة 42 ق – جلسة 08 /04 /2001
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة
2001) – صـ 1337
جلسة 8 من إبريل سنة 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ على فكرى حسن صالح، وحسن كمال أبو زيد شلال، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 546 لسنة 42 القضائية
هيئة الشرطة – ضباط – نقل – السلطة التقديرية لجهة الإدارة فى نقل
ضباط الشرطة.
المادة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 أن المشرع خول الجهة الإدارية
سلطة تقديرية واسعة فى نقل ضباط الشرطة وفقا لمقتضيات الصالح العام – إذا اتخذت الجهة
الإدارية النقل أسلوباً للتنكيل بالضابط فإنها تكون قد أساءت إستعمال سطلتها مما يصم
قرارها بعدم المشروعية – تطبيق.
إجراءات الطعن:
فى يوم الثلاثاء الموافق 5/ 12/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن وزير الداخلية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم
546/ 42 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءات)
فى الدعوى رقم 8005/ 48 ق بجلسة 30/ 10/ 95 والقاضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للقرارين
رقمى 309، 805/ 94 لانتفاء المصلحة وبقبولها شكلاً بالنسبة للقرار المطعون فيه رقم
820/ 94 وفى الموضوع بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعى إلى وظيفته
الأصلية كمفتش بمباحث كهرباء شمال الصعيد وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة فى ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذه ثم بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد واحتياطياً
برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب من الدرجتين.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية (فحص طعون) التى قررت بجلسة 24/ 7/ 2000 إحالته إلى
الدائرة الثانية (موضوع) ونظر أمامها على النحو المثبت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت
إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص ونظر أمامها بجلسة 31/ 12/ 2000 حيث قررت إصدار الحكم
فيه بجلسة 18/ 2/ 2001 ثم قررت مد أجل النطق فيه لجلسة اليوم لاتمام المدولة وبها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 8005/
48 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ25/ 8/ 94 طالباً فى ختامها
الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 309/ 94 بنقله من مباحث كهرباء
شمال الصعيد إلى مديرية أمن الفيوم ثم الغربية ثم بنى سويف وقال شرحا لدعواه أنه يشغل
رتبة عميد بمديرية أمن بنى سويف وكان قبل ذلك يشغل وظيفة مفتش مباحث كهرباء شمال الصعيد
ثم صدر القرار الوزارى رقم 309/ 94 بنقله إلى مديرية أمن الفيوم وبعده صدر القرار الوزارى
رقم 805 لسنة 94 بنقله إلى مديرية أمن الغربية ثم صدر القرار الوزارى رقم 870 لسنة
94 بنقله إلى مديرية أمن بنى سويف وأضاف أنه متزوج من ابنة المرحوم….. وهو ابن عم
الدكتور/ …… والدكتور/ ….. أمين عام الحزب الوطنى ووزير الزراعة وأنه حدثت خلافات
سياسية بين صهره والمذكورين بسبب تقدمه لخوض انتخابات مجلس الشعب مستقلاً ومنافساً
للدكتور/ …. وأن الأخير طلب من المدعى صراحة اجبار صهره على التنازل وإلا قام بنقله
خارج الفيوم فاعتذر عن اقحام نفسه فى هذا الموضوع ثم حدث أو وقع خلاف بين بعض أقارب
زوجته وبين الدكتور/ …… بسبب المنافسة على شراء قطعة أرض زراعية مساحتها 85 فداناً
وأن المذكور اتصل به للتدخل لمصلحته بتاريخ 5/ 3/ 94 وإلا قام بنقله فاعتذر أيضاً فصدر
قرار وزير الداخلية رقم 390/ 94 بنقله من تفتيش كهرباء الصعيد إلى مديرية أمن الفيوم
وإبعاده عن أعمال البحث الجنائى وأعقب هذا القرار رقم 805/ 94 بنقله إلى مديرية أمن
الغربية ثم القرار رقم 870/ 94 بنقله إلى مديرية أمن بنى سويف ونعى المدعى على هذه
القرارات مخالفتها للقانون وصدورها مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة.
وبجلسة 30/ 10/ 95 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للقرارين رقمى 309 و 805/
94 لانتفاء المصلحة وبقبولها شكلاً بالنسبة إلى القرار المطعون فيه رقم 870/ 94 وفى
الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعى إلى وظيفته الأصلية
كمفتش بمباحث كهرباء شمال الصعيد وبإلزام الإدارة المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها بعدم
قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بالنسبة للقرار رقم 309/ 94 بنقله إلى مديرية أمن الفيوم
والقرار رقم 805/ 94 بنقله إلى مديرية أمن الغربية على أن الوجود القانونى لهذين القرارين
قد زال بمقتضى القرار رقم 870/ 94 بنقله إلى مديرية أمن بنى سويف كما أقامت المحكمة
قضاءها بإلغاء القرار الأخير على أن المدعى تعرض للتعنت ولإساءة استعمال السلطة من
جانب الجهة الإدارية التى لاحقته بعدد من قرارات النقل فى خلال فترة لا تجاوز خمسة
أشهر وذلك لوجود خلافات سياسية وعائلية بين الدكتور ……. وزير الزراعة وبين أبناء
عمومته اصهار المدعى بسبب الترشيح فى انتخابات مجلس الشعب منذ عام 87 وما بعدها وأن
المدعى أثر أن ينأى بنفسه عن التدخل فى هذه الخلافات ورفض التدخل لدى اصهاره لاقناعهم
بالتنازل عن خوض الانتخابات فأصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه بقصد التنكيل
بالمدعى ومعاقبته ويؤيد ذلك ما ورد بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه القبلى
بوزارة الداخلية المؤرخة 28/ 5/ 94 والتى انتهت فيها إلى التحقيقات لم تسفر عن ثمة
مسؤوليات إدارية يمكن نسبتها للمدعى وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية
فقد أقامت طعنها الماثل ناعيه على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه
وتأويله لأن المطعون ضده لم يطلب فى دعواه سواء إلغاء القرار رقم 309/ 94 غير أن الحكم
المطعون فيه تعرض للقرارين رقمى 805/ 94 و 870/ 94 رغم أن المطعون ضده لم يختصمهما
فى الدعوى هذا بالاضافة إلى أن القرار رقم 309 لسنة 94 صدر بتاريخ 28/ 3/ 94 وتظلم
منه المطعون ضده بتاريخ 29/ 3/ 94 ثم أقام دعواه بتاريخ 25/ 8/ 94 أى بعد فوات الميعاد
المقرر قانوناً وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً وأضاف تقرير الطعن بالنسبة
لطلب رفض الدعوى واحتياطياً أن القرارات الثلاثة الصادرة بنقل المطعون ضده جاءت فى
حدود ممارسة الجهة الإدارية لسلطتها التقديرية وفقاً لما يمليه الصالح العام وذلك نظراً
لتدخل المطعون ضده فى الصراعات السياسية والعائلية الأمر الذى عرضه للمساءلة عدة مرات.
ومن حيث إنه تلزم الاشارة بداءة إلى أن المطعون ضده حدد طلباته فى الدعوى رقم 8005/
48 ق المطعون فى الحكم الصادر فيها بطلب إلغاء القرار رقم 309/ 94 بنقله من وظيفة مفتش
مباحث كهرباء شمال الصعيد إلى مديرية أمن الفيوم والقرار رقم 805/ 94 بنقله من مديرية
أمن الغربية إلى مديرية أمن بنى سويف ومن ثم فإنه لا وجه للأخذ بما ورد فى تقرير الطعن
من أن طلبات المطعون ضده انحصرت فى طلب إلغاء القرار رقم 309/ 94 وحده دون غيره وأن
المحكمة قضت بما لم يطلبه المطعون ضده لأن هذا الوجه من أوجه الطعن يدحضه مجرد الاطلاع
على صحيفة الدعوى وطلبات المدعى طوال فترة تدوال الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى حسبما
سلف البيان وبناء على ذلك فإن المحكمة تقصر قضاءها على الشق الثانى من الحكم المطعون
فيه بإلغاء القرار رقم 870/ 94 مع ما يترتب على ذلك من آثار باعتبار أنه لا مصلحه للجهة
الإدارية فى الطعن فى الشق الأول من الحكم والقاضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للقرارين
رقمى 309، 805/ 94 لانتفاء شرط المصلحة.
ومن حيث إن المادة من قانون هيئة الشرطة رقم 109/ 71 تنص على أن " تجرى حركة تنقلات
الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات
أكثر من مرة خلال العام….. ويصدر بالتنقلات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس
الأعلى للشرطة ".
ويتضح من هذا النص أن المشرع خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة فى نقل ضباط الشرطة
وفقاً لمقتضيات الصالح العام فإذا اتخذت الجهة الإدارية النقل أسلوباً للتنكيل بالضابط
فإنها تكون قد أساءت إستعمال سطلتها مما يصم قرارها بعيب عدم المشروعية.
ومن حيث إن الثابت من مذكرة مدير أمن الفيوم المؤرخة 4/ 4/ 94 أن المطعون ضده كان يشغل
رتبة عقيد بمباحث كهرباء شمال الصعيد ومقرها مدينة الفيوم وأنه بتاريخ عام 86 تقدم……..
صهر المطعون ضده وابن عم الدكتور …….. للترشيح لعضوية مجلس الشعب مستقلاً فى مواجهة
الدكتور ……… وفى أعقاب ذلك تم نقل المطعون ضده عام 87 إلى مديرية أمن أسيوط
لأسباب مجملها أنه هو الذى أوعز لصهره بخوض الانتخابات منافسا للدكتور …….. مما
ولد أثراً سيئاً فى نفس الأخير ثم عدلت الجهة الإدارية عن قرارها بنقل المطعون ضده
وأبقته فى مكانه على أثر تظلمه من هذا القرار وأصافت مذكرة مدير أمن الفيوم أنه فى
غضون عام 94 ثارت منازعة حول شراء قطعة أرض بالفيوم ونسبت إلى المطعون ضده تدخله فى
هذا النزاع وعقب ذلك أصدر وزير الداخلية فى شهر مارس عام 94 قراره بنقل المطعون ضده
إلى مديرية أمن الفيوم وبعرض مذكرة مدير أمن الفيوم على الإدارة العامة للتفتيش والرقابة
للوجه القبلى أعدت الإدارة مذكرة مؤرخة 28/ 5/ 94 ورد فيها أنه تم إجراء تحقيق إدارى
فيما نسب للمطعون ضده من تصرفات وقد أسفر هذا التحقيق عن أن المطعون ضده لم يتدخل فى
النزاع الذى نشب حول شراء قطعة الأرض المشار إليها حسبما أفادت معلومات قطاع مباحث
أمن الدولة وأنه لم يرتكب ثمة مخالفات إدارية غير أنه تورط فى الصراعات السياسية فى
انتخابات مجلس الشعب التى تم إجراؤها عام 87 حسبما ورد فى مذكرة مدير أمن الفيوم المشار
إليها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن ما نسب إلى المطعون ضده من تدخله فى الخلافات السياسية
بين المرحوم صهره والدكتور ……. حول انتخابات مجلس الشعب عام 87 ليس من شأنه بفرض
صحته أن يبرر نقله فى عام 94 خاصة وأن الجهة الإدارية كانت قد نقلته لهذا السبب عام
87 ثم عدلت عن قرارها حسبما سلف البيان إلا إذا كان المقصود بهذا السبب هو إرضاء الدكتور
…… كمرشح منافس لصهره على ما افصحت عنه الجهة الإدارية فى عام 87 الأمر الذى يتظاهر
عن انحراف الجهة الإدارية عن تغيى وجهه الصالح العام إلى تحقيق مصالح خاصة هى إرضاء
بعض المرشحين على حساب منافسهم مما يصم قرارها بنقل الطاعن بعيب الانحراف الذى ينحدر
بالقرار الإدارى إلى مرتبة الانعدام لا سيماً وقد ثبت من التحقيقات عدم صحة الادعاء
بتدخله المطعون ضده فى النزاع الذى شب حول شراء قطعة الأرض المشار إليها بالفيوم بين
أقاربه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا المذهب فإنه يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لحكم
القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
