الطعن رقم 98 لسنة 44 ق “رجال قضاء” – جلسة 24 /02 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 29
جلسة 24 من فبراير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى، عبد العال السيد ومحمدى الخولى، إبراهيم هاشم.
الطعن رقم 98 لسنة 44 القضائية "رجال قضاء"
أقدمية.
إستقرار أقدمية الطالب بين زملائه بعدم الطعن فى قرار ترقيتهم. عدم أحقيته فى طلب تعديل
أقدميته طعنا فى قرار تالٍ بالترقية.
إذ كان الطالب والمطعون عليه الثانى قد عينا فى درجة قاض من الفئة "ب" بالقرار الجمهورى
رقم 1239 والمنشور بالجريدة الرسمية والذى حدد أقدمية كل منهما، وكان الطالب لم يطعن
فى هذا القرار وفقا للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972؛ فإن
أقدميته تكون قد استقرت على هذا الوضع، ولا يحق له أن يطلب تعديلها بمناسبة صدور القرار
الجمهورى رقم 1253 بتعيين المطعون عليه الثانى قاضيا من الفئة "أ".
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعه وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعة الشكلية.
– وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 1/ 10/ 1974 تقدم
الأستاذ ……….. بهذا الطلب ضد وزير العدل والأستاذ………… القاضى من الفئة
"أ"، للحكم بتعديل أقدميته بجعلها سابقة على المطعون عليه الثانى، وقال بيانا لطلبه،
إنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1963، وعين فى نوفمبر من ذات السنة معاونا للنيابة وتدرج
فى وظائف النيابة إلى أن رقى بالقرار الجمهورى رقم 1239 لسنة 1973 قاضيا من الفئة "ب"،
وأن المطعون عليه الثانى زميل له فى التخرج ويقل عنه فى مجموع الدرجات، واشتغل بالمحاماة
وعين وكيلا للنائب العام، ورقى قاضيا من الفئة "أ" بمقتضى القرار الجمهورى رقم 1253
والمنشور بالجريدة الرسمية فى 5/ 9/ 1974، وكان قد رقى وكيلا للنائب العام من الفئة
الممتازة "ب" بالقرار الجمهورى رقم 1239 لسنة 1973 سابقا على الطالب فى الأقدمية، وإذ
يجب طبقا لنص المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى تحديد اقدمية
المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء ألا يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة،
فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وطلب الحاضر عن الوزارة رفض الطلب، وأبدت النيابة
العامة رأيها بما يتفق مع رأى وزارة العدل.
وحيث إنه لما كان الطالب والمطعون عليه الثانى قد عينا فى درجة قاض من الفئة "ب" بالقرار
الجمهورى رقم 1239 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 26/ 8/ 1973 والذى حدد أقدمية كل منهما،
وكان الطالب لم يطعن فى هذا القرار وفقا للمادتين 84 و85 من قانون السلطة القضائية
رقم 46 لسنة 1972 فإن أقدميته تكون قد استقرت على هذا الوضع ولا يحق له أن يطلب تعديلها
بمناسبة صدور القرار الجمهورى رقم 1253 المنشور فى 5/ 9/ 1974 بتعيين المطعون عليه
الثانى قاضيا من الفئة "أ"، ويتعين رفض الطلب.
