الطلب رقم 33 لسنة 40 ق “رجال القضاء” – جلسة 24 /02 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 22
جلسة 24 من فبراير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
الطلب رقم 33 لسنة 40 ق "رجال القضاء"
(1، 2) أقدمية.
تحديد أقدمية مساعدى النيابة المعينين من خارج السلك القضائى. جواز الاعتداد بتاريخ
تعيينهم فى الدرجات المماثلة. مادتان 57، 131 ق 43 لسنة 1965.
معيار اعتبار العمل نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة. الاشتغال الفعلى بالقانون
بصفة أصلية.
1 – تحديد أقدمية مساعدى النيابة المعينين من خارج السلك القضائى من أعضاء ادارة قضايا
الحكومة ونظرائهم، يجوز أن يكون من تاريخ تعيينهم فى درجاتهم المماثلة للدرجات المعينين
فيها، وذلك عملا بالمادتين 57، 131 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة
الدعوى.
2 – إذ كان يشترط لاعتبار عمل الموظف نظير العمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة أن يكون
اشتغاله فيه بالقانون فعلا وبصفه أصلية، وكان الثابت بملف خدمة الطالب أنه لم يكن يشغل
بصفة أصلية بالقانون قبل عمله فى 17/ 1/ 1968 بإدارة الشئون القانونية بالشركة وهو
التاريخ الذى حدده القرار المطعون فيه أساسا لأقدميته فى وظيفة مساعد نيابة والتى عين
فيها فى 18/ 11/ 1970، وكان لا يؤثر فى ذلك أن يكون الطالب قد عهد إليه قبل هذا التاريخ
ببعض الأعمال القانونية، فإن القرار لا يكون مخالفا للقانون.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 5/ 12/ 1970 تقدم
الطالب بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة فى القرار الجمهورى رقم 1896 لسنة
1970 والصادر فى 18/ 11/ 1970 بجعلها بين غالبية زملائه خريجى سنة 1964، وقال بيانا
لطلبه، إنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1964 وعين بالشركة المصرية للمحاجر والرخام وهى
إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للابحاث الجيولوجية والتعدين فى 7/ 4/ 1965 بوظيفة
"كاتب أول" بشئون الأفراد بالفئة السابعة ونقل إلى وظيفة محام مبتدئ بشئون الأفراد
بذات الفئة فى 9/ 2/ 1966، ثم إلى وظيفة محام مبتدئ بالشئون القانونية بالفئة السابعة
فى 17/ 1/ 1968، كما رقى إلى محام ثان بالفئة السادسة فى 22/ 2 / 1968، وبتاريخ 19/
2/ 1969 قيد بالجدول العام للمحامين، وفي 18/ 11/ 1970 صدر القرار الجمهورى المطعون
فيه متضمنا تعيينه مساعدا للنيابة العامة ومحددا أقدميته على أساس أنه اشتغل بالأعمال
القانونية من تاريخ نقله إلى الشئون القانونية بالشركة في17/ 1/ 1968، وإذ كان ينبغى
تحديد هذه الأقدمية باعتبار أنه زاول الأعمال القانونية منذ التحاقه بالشركة، لأن الثابت
من الشهادة الصادرة من الشركة، أنه قبل نقله إلى الشؤون القانونية في17/ 1/ 1968 كان
يزاول بعض الأعمال القانونية التى كانت تسند إليه وإن كانت أعمال وظيفته لا تعتبر من
الأعمال المذكورة، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض
الطلب وأبدت النيابة رأيها بما يتفق مع رأى الوزارة.
وحيث إن تحديد أقدمية مساعدى النيابة المعينين من خارج السلك القضائى من أعضاء ادارة
قضايا الحكومة ونظرائهم، يجوز أن يكون من تاريخ تعيينهم فى درجاتهم المماثلة للدرجات
المعينين فيها، وذلك عملا بالمادتين 57، 131 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على
واقعة الطلب، ولما كان يشترط لاعتبار عمل الموظف نظيرا لعمل أعضاء ادارة قضايا الحكومة
أن يكون اشتغاله فيه بالقانون فعلا وبصفة أصلية، وكان الثابت بملف خدمة الطالب أنه
لم يكن يشتغل بصفة أصلية بالقانون قبل عمله فى 17/ 1/ 1968 بإدارة الشئون القانونية
بالشركة، وهو التاريخ الذى حدده القرار المطعون فيه أساسا لأقدميته فى وظيفة مساعد
نيابة والتى عين فيها فى 18/ 11/ 1970 وكان لا يؤثر فى ذلك أن يكون الطالب قد عهد اليه
قبل هذا التاريخ ببعض الأعمال القانونية، فإن القرار لا يكون مخالفا للقانون، ويتعين
رفض الطلب.
