الطعن رقم 99 سنة 17 ق – جلسة 13 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 698
جلسة 13 من يناير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 99 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. تحصيل واقع الدعوى من أقوال الشهود فى التحقيق تحصيلاً
سائغاً. عدم رده على كل ما قيل مما لا أثر له فى مآل الدعوى. لا يعيبه. مثال.
متى كانت أقوال الشهود التى اعتمد عليها الحكم فيما انتهى إليه من القول بعلم الشفيع
بالبيع [(1)]، كما هى واردة بمحضر التحقيق الحاصل تنفيذاً للحكم التمهيدى الصادر فى
الدعوى، مشتملة على جميع العناصر المكونة لعلم الشفيع بالبيع كما يتطلبه القانون، فإنه،
إذ كانت شهادة الشهود كافية وحدها لإقامة الحكم بغير حاجة إلى دليل آخر، لا يضير الحكم
كونه لم يرد على كل ما قيل مما لا يقدم ولا يؤخر فى مآل الدعوى.
[(1)] يلاحظ أن القانون المدنى الجديد جعل سريان ميعاد إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة يبدأ من يوم الإنذار الرسمى الذى يعلنه البائع أو المشترى إلى الشفيع (المادة 940).
