الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 170 سنة 17 ق – جلسة 06 /01 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 697

جلسة 6 من يناير سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.


القضية رقم 170 سنة 17 القضائية

أ – شيوع. وضع اليد على قدر من أرض مشتركة. لا يمنع من المطالبة بتثبيت ملكية واضع اليد على حصته الميراثية شائعة ولا من القضاء له بها.
ب – نقض. مستندات الطعن. تقديم صور غير رسمية منها. لا يعتد بها.
1 – إن مجرد وضع يد المدعى على قدر (مفرز) من أرض مشتركة لا يمنعه من أن يطالب بتثبيت ملكيته لحصته الميراثية شائعة فى هذه الأرض، ولا من القضاء له بذلك، ما دامت التركة لا تزال على الشيوع. وإذن فلا يعيب الحكم فى هذه الدعوى إغفاله بحث أمر وضع اليد اعتباراً بأنه غير منتج [(1)].
2 – الصور غير الرسمية لمستندات الطعن لا يعتد بها فى تأييد الطعن.


[(1)] بنى الطاعن طعنه على أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بأن التصرفات الصادرة إليه من أخى المدعية فى الأطيان المتنازع عليها لا تمس حصتها فى شئ، وأنه كان يجب على المحكمة – تحقيقاً لهذا الدفاع – أن تبحث وضع اليد على الأطيان الموروثة حتى إذا ثبت أن المدعية واضعة اليد على مقدار حصتها (كذا) قضى برفض دعواها وإن كان ينقصها شئ منها فقد يكون فى يد غيره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات