الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 965 لسنة 26 ق – جلسة 10 /04 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 486


جلسة 10 من ابريل سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد نور الدين العقاد وعزيز بشاى سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق وعبد المعطى على زيتون – المستشارين.

الطعن رقم 965 لسنة 26 القضائية

محاماة مختلطة – معاش – تحديده.
مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة أن يكون منح معاش التقاعد للمحامى بنقابة المحامين المختلطة مساويا لمعاش التقاعد للمحامى بنقابة المحامين الوطنية فى السنة المالية التى أحيل فيها المحامى بنقابة المحامين المختلطة الى المعاش مهما تراخت بعد ذلك اجراءات استيفاء مسوغات صرف المعاش ودون النظر الى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش – أساس ذلك – تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 8/ 5/ 1980 أودعت ادارة قضايا الحكومة نائبة عن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد فى جدول المحكمة برقم 965 لسنة 26 ق عليا ضد الأستاذ الفريد عبده موسى المحامى بالمعاش فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الافراد والهيئات بجلسة 11/ 3/ 1980 فى الدعوى رقم 585 لسنة 30 ق المرفوعة من المطعون ضده (المدعى) والذى قضى بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن منح المدعى معاشا شهريا على أساس احكام القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1973 على النحو المبين بالأسباب والزام الجهة الادارية بالمصروفات. وطلبت الطاعنة للاسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى بفصل فى موضوعه وبقبول الطعن شكلً وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعى وإلزامه بالمصروفات والأتعاب، وقد أعلن تقرير الطعن فى يوم 12/ 9/ 1980. وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الجهة الادارية بالمصروفات وتحدد لنظر الطعن جلسة 18/ 1/ 1982 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 27/ 2/ 1982 ونظرت المحكمة الطعن فى تلك الجلسة وسمعت ما رأت لزوما سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إرجاء إصدار الحكم لجلسة اليوم، وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن يتحصل فى ان المدعى اقام الدعوى رقم 585 لسنة 30 امام محكمة القضاء الادارى فى 17/ 1/ 1976 ضد الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وطلب فيها الحكم بالغاء القرار الصادر بربط معاش مقداره أربعون جنيها شهريا له وتحديد هذا المعاش بمبلغ سبعين جنيها شهريا والزام الحكومة بالمصروفات والاتعاب. وقال المدعى فى شرح الدعوى انه تقرر له معاش شهرى مقداره أربعون جنيها باعتبار أنه كان محاميا زاول المهنة أمام المحاكم المختلطة وقدم طلبا للانتفاع بأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 الا أنه لم يستوف مستندات المعاش الا فى 11/ 4/ 1973 ومن ثم يربط له معاش الا من 1/ 7/ 1973. ويستحق المدعى المعاش طبقا لحكم المادة 196 من القانون رقم 61 لسنة 1968. وربط المعاش على أساس اربعين جنيها يخالف القانون ذلك ان القانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 4 لسنة 1973 قد حددا قيمة المعاش بستين جنيها شهريا يزاد بنسبة واحد من اربعين من معاش التقاعد الكامل عن كل سنة من سنوات اشتغاله بالمحاماة بعد مدة الثلاثين سنة المحددة قانونا. وقد مارس المدعى مهنة المحاماة مدة أربعين عاما ولذلك فانه يستحق معاشا مقداره سبعون جنيها شهريا بدلا من أربعين جنيها.
وقدمت ادارة قضايا الحكومة حافظة تضمنت ملف ادارة المعاشات الخاص بالمدعى وجاء فيه ان المدعى لم يستوفى المستندات فى تاريخ تصفية مكتبه ولذلك فقد ربط له معاش شهرى مقداره 40 جنيها من 1/ 7/ 1973 وجاء فى مذكرة الهيئة بالملف المذكور ان المدعى لم يستهدف المستندات الا فى 11/ 4/ 1973 تاريخ تقديم الشهادة الادارية بتصفية مكتبه ولذلك قيدت له الهيئة معاشا شهريا مقداره 40 جنيها من 1/ 7/ 1973 استنادا الى نص المواد 12، 18، 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944. والثابت ان المدعى زاول مهنة المحاماة حتى سنة 1967 وسدد اشتراكات النقابة حتى تلك السنة وقد نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين فى 17/ 8/ 1967 – أى أنه لم يكن محاميا مشتغلا وقت صدور القانون رقم 4 لسنة 1973 ولا يغير من ذلك أنه ربط له معاش من 1/ 7/ 1973. ولذلك تكون الدعوى على غير أساس من القانون.
وبجلسة 11/ 3/ 1980 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه بأحقية المدعى فى معاش شهرى يحسب على اساس القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1973. وأقامت هذا القضاء على أساس ان المدعى كان محاميا أمام المحاكم المختلطة وأدرج اسمه بجداول المحامين من 30/ 12/ 21 وصفى اعمال مكتبه فى نهاية سنة 1967 – وفى 18/ 12/ 1973 قدم طلبا للهيئة العامة للتأمين والمعاشات لصرف معاش التقاعد وفقا للقانون رقم 80 لسنة 1944. وتفيد الاوراق ان المدعى استوفى المستندات فى 11/ 4/ 1973 تاريخ تقديمه شهادة تصفية أعمال مكتبه فى نهاية سنة 1967، وهو سورى الجنسية يهودى الديانة من مواليد 12/ 2/ 1896 وقدرت له الهيئة معاشا شهريا قدره 40 جنيها من 1/ 7/ 1973 طبقا للقانون رقم 80 لسنة 1944 أول الشهر التالى لاستكمال الاوراق المطلوبة حيث استوفى الأوراق فى 17/ 4/ 1973. واضافت المحكمة ان المادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 تنص على ان يكون معاش التقاعد مساويا للمعاش المحدد للمحامى بنقابة المحامين عن السنة المالية المقابلة. وتحدد المرتبات والاعانات وتاريخ استحقاق المعاش طبقا للقواعد المتبعة فى نقابة المحامين الوطنية. وبذلك يتوافر التطابق بين نظام معاشات المحاماة المختلطة وبين النظام المقابل فى نقابة المحامين الوطنيين وهذه القاعدة تقتضى استمرار التطابق بين نظامى معاشات المحاماة المختلطة ومعاشات المحاماة الوطنية وبالتالى يكون المدعى محقا فى طلب معاش تقاعد مساو للمعاش المحدد للمحامى بنقابة المحامين الوطنيين عن السنة المقابلة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 4 لسنة 1973، واذ حدد القرار المطعون فيه للمدعى معاشا شهريا بمبلغ أربعين جنيها مخالفا للقانون رقم 80 لسنة 1944 (م 22) فأنه يكون قد وقع مخالفا للقانون وعرضت المحكمة حكم المادة 196 من القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1973 وخلصت الى أنه متى كان قد ربط للمدعى معاش شهرى من 1/ 7/ 1973 بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1973 فانه يفيد منه ما دام لم يكن من أصحاب المعاشات قبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1973.
ويقوم الطعن على أساس ان الواقعة المنشئة للحق فى معاش المحامى هى واقعة تقاعده عن ممارسة المهنة وقد نقل اسم المدعى الى جدول المحامين غير المشتغلين اعتبارا من 17/ 8/ 1967 ولذلك فان القاعدة القانونية التى تحكم استحقاق معاشه وتعين مقداره هى تلك المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1944 ودن أن يغير من ذلك تراخى ربط المعاش الى 1/ 7/ 1973 – لان الربط منوط بتقديم طلب فى ميعاد معين لاستيفاء المستندات. ولذلك تكون الهيئة على حق فى ربط معاش المدعى طبقا للمادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1944 – ولا يجيز اعمال حكم المادة 196 من القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1973 بأثر رجعى كما قضى بذلك الحكم المطعون فيه ولا ينصرف حكم هذه المادة الى المدعى طالما انشأ حقه فى المعاش من 17/ 8/ 1967 قبل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1968.
ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على الاوراق وملف معاش المدعى قدم فى 18/ 12/ 1971 طلبا إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لصرف معاش التقاعد له طبقا لاحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 وقال فى طلبه انه يقيم فى باريس وهو من مواليد طنطا فى 12/ 2/ 1896 وأدرج اسمه فى جدول المحامين فى 30/ 12/ 1921 واستمر مقيدا فى جدول المحامين ويزاول المحاماة مزاولة فعلية الى سنة 1967 ويسدد اشتراكات النقابة المستحقة عليه ثم قام بتصفية أعمال مكتبه فى 17/ 8/ 1967، وغادر مصر فى سنة 1967 ولم يستوفى المدعى المستندات التى بموجبها يكون صرف المعاش له الا فى 11/ 4/ 1973. وقد ربط للمدعى معاش شهرى بواقع 40 جنيها اعتبارا من 1/ 7/ 1973 طبقا لنص المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1944 أى أنه صرف له المعاش من أول شهر يوليو التالى لاستكمال المدعى أوراق صرف المعاش وقد أقام المدعى الدعوى بطلب الحكم بأحقيته فى معاش شهرى مقداره سبعون جنيها.
ومن حيث ان القانون الذى يحكم وقائع هذه المنازعة هو القانون رقم 80 لسنة 1944 بانشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة الذى ينص فى المادة الأولى على أن ينشأ فى وزارة العدل صندوق يسمى صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة. وتنص المادة 12 على أنه لا يجوز الاشتراك فى صندوق المعاشات الا للمحامين المقيدين قبل نشر هذا القانون بجدول المحاماة المختلطة أو الجدول الملحق به الخاص بالمحامين تحت التمرين. وتنص المادة 13 على ان لا يكون للمحامى الحق فى معاش التقاعد الا اذ توافرت فيه الشروط الآتية:
1 – أن يكون اسمه مقيدا.
2 – أن يكون قد زاول بالفعل مهنة المحاماة مدة ثلاثين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين ويجوز أن تكون هذه المدة متصلة أو منفصلة اذا بلغت فى مجموعها ثلاثين سنة.
3 – أن تكون سنه قد بلغت ستين سنة ميلادية.
4 – أن يكون قد دفع اشتراك النقابة منذ قيد اسمه بالجدول الى يوم التقاعد الا اذا أعفى من دفع الاشتراك بقرار من مجلس النقابة.
وتنص المادة 18 على ان تقدم طلبات الاحالة الى المعاش كتابة لرئيس مجلس الادارة فى موعد نهايته آخر أبريل من كل سنة وعلى المجلس ان يفصل فى هذا الطلب فى موعد لا يتجاوز اخر يونية التالى: فاذا قبل الطلب كان لمقدمه مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من يوم قبول طلبه ليصفى فيها اعمال مكتبه ولا يصرف له المعاش الا أول الشهر التالى لهذه التصفية. وتنص المادة 22 على ان يكون معاش التقاعد مساويا للمعاش المحدد للمحامى ونقابة المحامين الوطنية عن السنة المالية المقابلة. وتحدد المرتبات والاعانات وتاريخ استحقاق المعاش طبقا للقواعد المتبعة فى نقابة المحامين الوطنية. وقد عمل بالقانون رقم 80 لسنة 1944 من تاريخ نشره فى 29/ 6/ 1944. ثم صدر قانون رقم 192 لسنة 1954 بحل صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة المنشأ بالقانون رقم 80 لسنة 1944 وقضى بالغاء المواد من 3 الى 11 والمواد 19، 20، 24 من ذلك القانون. ونصت المادة الثانية منه على ان تقوم وزارة المالية والاقتصاد مقام الصندوق المتقدم ذكره فيما له من حقوق وما عليه من التزامات وتتولى مباشرة الاختصاصات الموكولة له – وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 المشار اليه ومؤدى ذلك ان يظل القانون رقم 80 لسنة 1944 قائما بجميع أحكامه بعد حل صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة فيما عدا ما ألغى من هذه الاحكام صراحة بموجب القانون رقم 192 لسنة 1954. ولا ريب ان الواقعة المنشئة لحق المحامى المقيد بجدول المحاماة المختلطة فى معاش التقاعد هى واقعة احالته الى المعاش ومراعاة توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1944 وهى ان يكون اسم المحامى مقيدا بجدول المحاماة المختلطة، وان يكون قد زاول بالفعل مهنة المحاماة مدة ثلاثين سنة ميلادية وان تكون سنه قد بلغ ستين سنة ميلادية وان يكون قد دفع اشتراك النقابة منذ قيد اسمه بالجدول يوم التقاعد أو أعفى من دفعه بقرار من مجلس النقابة. ولا يصرف المعاش الا من أول الشهر التالى لتصفية أعمال مكتبه أو من أول الشهر التالى لآخر يونية التالى لتقديم طلب الإحالة الى المعاش ولما كانت الواقعة المنشئة لحق المحامى المختلط فى معاش التقاعد هى واقعة احالته الى المعاش فان مؤدى المادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 – التى تقضى بأن يكون معاش التقاعد للمحامى بنقابة المحامين المختلطة مساويا للمعاش المحدد للمحامى بنقابة المحامين الوطنية عن السنة المالية المتقابلة – مؤدى هذا النص هو منح معاش التقاعد للمحامى بنقابة المحامين المختلطة مساويا لمعاش التقاعد للمحامى بنقابة المحامين الوطنية فى السنة المالية التى أحيل فيها المحامى بنقابة المحامين المختلطة الى المعاش مهما تراخت بعد ذلك إجراءات استيفاء مسوغات صرف المعاش ودون نظر الى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
والثابت من الأوراق ان المدعى احيل الى التقاعد ونقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين وصفى أعمال مكتبه وغادر الأراضى المصرية نهائيا فى شهر أغسطس من سنة 1967، الا انه لم يتقدم بطلب صرف المعاش الا فى 18/ 12/ 1971 ولم يستوف الاوراق المصوغة لصرف المعاش الا فى 11/ 4/ 1973، ولذلك فانه يستحق معاشا مساويا للمعاش المحدد للمحامى بنقابة المحامين الوطنية فى السنة المالية المقابلة لاحالته الى المعاش فى سنة 1967 – ومقدار هذا المعاش – كما هو ثابت من الاوراق – أربعون جنيها شهريا، ويستحق هذا المعاش من أول يولية من سنة 1973، أول الشهر التالى لآخر يونية التالى لاستيفاء أوراق ومسوغات صرف المعاش. ولئن كان القانون رقم 4 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة قد جعل فى المادة 196 منه معاش محامى ستين جنيها شهريا على أن يزاد المعاش بواقع واحد من اربعين من معاش التقاعد الكامل عن كل سنة من سنوات اشتغال المحامى بالمحاماة – بحد أقصى خمسة وسبعين جنيها شهريا، الا أن المادة 196 سالفة الذكر من القانون رقم 61 لسنة 1968 معدل بالقانون رقم 4 لسنة 1973 قاطعة فى عدم سريانها على أصحاب المعاشات من المحامين بنقابة المحامين الوطنية المستحقين للمعاش فى تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1973 فى 1/ 3/ 1973 – الا اذا صدر بذلك قرار من الجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة. متى كان ذلك – وكان المحامى بنقابة المحامين الوطنية المحال الى التقاعد سنة 1967 لا يستحق المعاش المقرر فى القانون رقم 4 لسنة 1973 سواء كان ستين جنيها أو خمسا وسبعين جنيها شهريا إلا بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس النقابة، فان المحامى بنقابة المحامين المختلطة المحال الى التقاعد سنة 1967 – وهو الذى تقاس حالته على حالة المحامى بنقابة المحامين الوطنية لا يكون فى وضع افضل من حيث استحقاق المعاش بالنسبة لزميله المحامى بنقابة المحامين الوطنية فيستحق معاشا مقداره خمسة وسبعين جنيها شهريا فى كل الاحوال بلا أعمال لشرط صدور قرار من الجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح من مجلس النقابة. ومجمل ما تقدم ان الواقعة المنشئة للحق فى المعاش بالنسبة للمحامين أعضاء نقابة المحامين المختلطة هى واقعة احالة المحامى الى المعاش ويكون معاش التقاعد المستحق له عندئذ مساويا للمعاش المحدد للمحامى بنقابة المحامين الوطنية عن السنة المالية ذاتها التى احيل فيها المحامى الى المعاش، دون ان يؤثر فى ذلك التراخى فى تقديم طلب صرف المعاش والتراخى فى استيفاء مسوغات صرف المعاش. ومتى كان الثابت ان المدعى أحيل الى المعاش وصفى أعمال مكتبه وغادر البلاد نهائيا فى سنة 1967 وكان المعاش المستحق فى تلك السنة للمحامى بنقابة المحامين الوطنية المحال الى المعاش هو أربعون جنيها شهريا، وكان الثابت ان الحكومة صرفت للمدعى معاشا شهريا مقداره أربعون جنيها شهريا اعتبارا من 1/ 7/ 1973 أول الشهر التالى لآخر يونية التالى لاستيفاء المدعى مسوغات صرف المعاش فى 11/ 4/ 1973 – لذلك يكون المدعى قد تقاضى المعاش المستحق له قانونا ويكون طلب الحكم بأحقيته فى معاش مقداره خمسة وسبعون جنيها شهريا على غير سند سليم من القانون ولا يفيد المدعى من زيادة المعاش المقررة بالقانون رقم 4 لسنة 1973 – اذ لا يسرى هذا القانون بأثر رجعى على اصحاب المعاشات وقت العمل به فى 1/ 3/ 1973 الا بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وهو ما لم يثبت قط صدوره من جهة الاختصاص منشأ حق المحامى فى زيادة المعاش. واذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المدعى فى معاش شهرى يحسب على أساس أحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1973 فانه – أى الحكم المطعون فيه – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب الحكم بالغائه.
ومن حيث أنه لما تقدم فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى، وإلزام المدعى بالمصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات