الطعن رقم 141 سنة 17 ق – جلسة 06 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 697
جلسة 6 من يناير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 141 سنة 17 القضائية
أ – حكم. تسبيبه. تأسيس الحكم على عدم جواز إثبات صورية العقد بالقرائن.
عدم تحدثه عن القرائن المسوقة فى سبيل إثبات الصورية أو تحدثه عنها بما هو غير سائغ.
لا يعيب الحكم.
ب – إثبات. دليل كتابى. مانع من أخذ الكتابة. تقدير قيامه. موضوعى.
1 – متى كان الحكم مؤسساً على عدم جواز إثبات صورية العقد بالبينة والقرائن – لقيام
دعوى الصورية بين المتعاقدين – فلا يعيبه عدم تحدثه عن القرائن المسوقة فى سبيل إثبات
الصورية، كما لا يعيبه أن يكون تحدثه عن بعضها غير سائغ.
2 – إن تقدير قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابى هو مما يدخل فى نطاق الوقائع
التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه.
