الطعن رقم 122 سنة 17 ق – جلسة 06 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 696
جلسة 6 من يناير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 122 سنة 17 القضائية
وقف الدعوى. نزاع على أحد عناصرها. النزاع على الحساب فى دعوى بين
الشركاء. وجوب الفصل فيه. الحكم بالوقف. مخالف للقانون.
على المحكمة أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم
فيها على الفصل فيه، وليس لها أن تقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى.
وعلى ذلك فإذا رفعت الدعوى بطلب مبلغ معين على أنه رصيد حصة المدعين فى أرباح شركة،
ودار النزاع – فيما تناوله – حول الحساب المطلوب الحكم بنتيجته والدليل المقدم عليه،
ورأت المحكمة أن الفصل فى سائر عناصر الدعوى يتوقف على الفصل فى الحساب، فإنه يكون
عليها أن تفصل هى فيه، فان لم تفعل وقضت بوقف الحكم فى الدعوى حتى يراجع الحساب ويفصل
فى صحته بعد الاطلاع على المستندات وعرضه على الخبراء، كان حكمها مخالفاً للقانون.
