الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3587 لسنة 43 ق – جلسة 07 /04 /2001 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) – صـ 1329


جلسة 7 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أمين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ د. فاروق عبد البر، وأحمد عبد الفتاح حسن، ومصطفى سعيد حنفى، وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3587 لسنة 43 القضائية

( أ ) سجل تجارى – القيد فى السجل – شروط القيد بالسجل.
القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى.
لا يتأتى القيد فى السجل التجارى إلا بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن مشتملاً على البيانات المحددة قانوناً ومشفوعاً بالمستندات التى تؤيد صحة البيانات الواردة بهذا الطلب – إذا قدم طلب القيد على هذا النحو مستوفياً للشروط والأوضاع التى أوجبها القانون تعين على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد فى السجل – تطبيق.
(ب) قرار إدارى – القرار السلبى – مقوماته.
المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
لا يصح القول بقيام القرار السلبى وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقاً للمادة من قانون مجلس الدولة إلا إذا إمتنعت جهة أو قعدت عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه طبقاً للقوانين واللوائح، وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توافرت فى شأنه الشروط والضوابط التى أستلزمها القانون والذى أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذى رتبه القانون – إذا لم يكن إصدار القرار واجبا عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء – تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 7/ 5/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 3587 لسنة 43 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الشق العاجل من الدعهوى رقم 1110 لسنة 48 القضائية الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضى الدولية تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 11/ 1997، وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 1/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 1/ 2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 4/ 2001 وبها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 23/ 11/ 1993 أقام السيد ……. الدعوى رقم 1110 لسنة 48 القضائية بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن قيد طلبه فى السجل التجارى، وفى الموضوع بإلزامها بقيد طلبه وتسليمه نسخة مؤشراً عليها بتمام قيده مع إلزامها بالمصروفات. وقال المدعى شرحاً لدعواه، إنه تقدم بطلب قيد فى السجل التجارى لمصنعه " جالين اللواء " لتصنيع المواد الجامدة والبلاستيك الكائن برقم 15 طريق البراجيل مركز أوسيم بعد أن أرفق مع هذا الطلب كافة البيانات التى إستلزمها القانون وذلك بتاريخ 3/ 6/ 1993 وقيد تحت رقم 15520 بالسجل التجارى بالجيزة وتمت المعاينة بمعرفة المختصين والتى أثبتت وجود المصنع فعلا وقيامه بالإنتاج، إلا أن الجهة الإدارية لم ترد عليه سواء بالرفض أو القبول بالرغم من قيامه بإنذارها بتاريخ 3/ 11/ 1993 لتسليمه ما يفيد التصرف فى طلبه المشار إليه، الأمر الذى يشكل قراراً سلبياً مشوباً بالتعسف فى استعمال السلطة وسواء إستخدامها فضلاً عن مخالفته للقانون.
وبجلسة 11/ 3/ 1997 قضت المحكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن حقيقة طلبات المدعى تخلص فى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة المدعى عليها برفض طلب قيد مصنعه الكائن برقم 15 شارع طريق البراجيل مركز أوسيم بالسجل التجارى، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات، وأن البادى من ظاهر الأوراق وخاصة مذكرة مكتب السجل التجارى بالجيزة المؤرخة فى 20/ 7/ 1993 وكذلك مذكرة دفاع الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 28/ 12/ 1993 أن رفض جهة الإدارة قيد طلب المدعى فى السجل التجارى إنما يقوم على سببين أولهما أن العين المطلوب قيدها مقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 29190 باسم السيدة ….. ومقيد عليها رهن تجارى.
وثانيهما: أن المدعى لم يستوف المستندات المطلوبة. وأن مفاد ظاهر الأوراق أيضاً أن السجل التجارى رقم 29190 المشار إليه يخص العين الكائنة برقم 22 شارع الوحدة بإمبابة ولا ينصرف إلى العين محل الدعوى وهى الكائنة برقم 15 طريق البراجيل بمركز أوسيم، ومن ثم فإن هذا السبب يكون قد أنتزع من غير أصول تنتجه وليس عليه دليل فى الأوراق،. أما عن السبب الثانى فإن المدعى قرر بصحيفة دعواه أنه أرفق كافة المستندات التى تطلبها القانون ومن ثم كلفت المحكمة الإدارية المدعى عليها بتقديم ملف الترخيص المتعلق بالعين موضوع الدعوى إلا أنها نكلت عن ذلك بالرغم من تغريمها، الأمر الذى يقيم قرينة على صحة ما قرره المدعى ويجعل القرار المطعون فيه مفتقراً إلى السبب الصحيح ويتحقق بذلك ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلاً عن تحقق ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان المدعى من ممارسة حق مخول له طبقاً للقانون وحرمانه من الإمتيازات المترتبة على قيد مصنعه بالسجل التجارى وهى أمور تتضمن أضراراً يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن المطعون ضده كان قد تقدم إلى مكتب السجل التجارى بطلب قيد بالسجل التجارى باسم (مصنع جالين) بغرض تشغيل بلاستيك وقد تبين لدى الفحص أن العين المطلوب قيدها بالسجل التجارى مقيدة بالسجل تحت رقم 29190 باسم السيدة/ …….. كفرع للسجل الكائن برقم 22 شارع الوحدة كما أن العين، المطلوب التأشير عليها بسجل تجارى جديد، عليها رهن تجارى لصالح بنك مصر تم إيداعه برقم 120 بتاريخ 5/ 8/ 1985 بمبلغ (مليون وثمانية عشر ألف) وقد تم تجديد الرهن عدة مرات كان آخرها بتاريخ 17/ 7/ 1995 لصالح بنك مصر، وأن هذا الرهن والقيد كفرع للسجل الرئيسى الكائن برقم 22 شارع الوحدة بإمبابه ثابت بالسجل التجارى قبل تقدم الطلب، وأن صاحبة السجل السيدة/ …. وقد أخطرت السجل التجارى بعدم محو القيد الخاص بها، وأنه يلزم لإجراء القيد بالسجل التجارى اتخاذ الإجراءات الآتية: أولاً: محو القيد السابق على العين المطلوب لها سجل تجارى والمقيد باسم السيدة ……. بعد تقديم طلب منها، ثانياً: إجراء عقد حلول الرهن المقيد على العين المطلوب سجل تجارى لها بين الدائن المرتهن والمطعون ضده حتى يمكن محو القيد السابق للعين موضوع الطلب المقدم من المطعون ضده، وقد تم إخطار المطعون ضده مقدم الطلب بذلك بتاريخ 28/ 8/ 1993 إلا أنه رفض تقديم أى مستند يفيد تحقيق ما تقدم أو قيام البنك (الدائن المرتهن) بشطب الرهن.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى تنص على أنه " يجب أن يقيد فى السجل التجارى: 1: الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى. 2: شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها. 3: الأشخاص الإعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطها تجارياً. 4: الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطاً تجارياً. 5: الأشخاص الطبيعيون والإعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة فى المنشآت الأجنبية. ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها. وتنص المادة من ذات القانون على أن يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المده التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونين للشخص الإعتبارى أو مدير الفرع حسب الأحوال، إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع. ولمكتب السجل التجارى أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، وأن يبلغ صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه. ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية.
وتنص المادة على أنه " على التاجر أو من يؤول إليه المحل التجارى أو الممثلين القانونيين للشخص الإعتبارى حسب الأحوال أن يطلبوا طبقاً للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجارى فى الأحوال الآتية: 1 – إعتزال التاجر تجارته ومغادرته البلاد نهائياً أو وفاته. 2 – إنتهاء تصفية الشخص الإعتبارى أو توقف نشاطه. وتنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 946 لسنة 1976 المعدلة بالقرار رقم 826 لسنة 1978 على أنه " يجب أن تشتمل الطلبات على البيانات المنصوص عليها فى الملحق رقم المرفق مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات والمحددة فى الملحق المذكور خلال المدة المحددة لكل نوع منها….. " وتنص المادة على أنه " لمكتب السجل التجارى المختص بقرار مسبب يصدر من مدير عام مصلحة التسجيل التجارى رفض طلب القيد فى السجل أو طلب التأشير بالبيانات فيه وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الطلب ويرسل هذا القرار لصاحب الطلب بموجب كتاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول على عنوان محل الإقامة الموضح بآخر الطلب ويبدأ سريان المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون من تاريخ هذا الإرسال ". والمستفاد مما تقدم أن لا يتأتى القيد فى السجل التجارى إلا بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن مشتملاً على البيانات المحددة قانوناً ومشفوعاً بالمستندات التى تؤيد صحة البيانات الواردة بهذا الطلب، فإذا قدم طلب القيد على هذا النحو مستوفياً للشروط والأوضاع التى أوجبها القانون تعين على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد فى السجل.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن القرار السلبى لا يصح القول بقيامه وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقاً للمادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا ثبت أنجهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه طبقاً للقوانين واللوائح، وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توافرت فى شأنه الشروط والضوابط التى أستلزمها القانون والذى أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذى رتبه القانون.فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن إمتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية والمودعة ملف الطعن أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى مكتب السجل التجارى بالجيزة بتاريخ 30/ 6/ 1993 لقيد مصنع "جالين اللواء" لتصنيع البلاستيك الكائن برقم 15 طريق البراجيل أمام سوق الجمال وقد أورد بطلبه أن هذه العين كانت مقيدة بالسجل التجارى بالجيزة برقم 29190 باسم السيدة …… التى تركت العين التى كانت مؤجرة لها وأنه هو المستغل الفعلى لهذه العين، وأنه لدى فحص الجهة الإدارية لهذا الطلب، وقبل البت فيه، تبين أن العين المطلوب قيدها بالسجل التجارى مقيدة بالفعل بالسجل تحت رقم 29190 باسم السيدة المذكورة كفرع تابع لسجل المصنع الكائن برقم 22 شارع الوحدة، كما أنه جرى التأشير بالسجل بوجود رهن تجارى لصالح بنك مصر تم إيداعه برقم 120 بتاريخ 5/ 8/ 1985 بمبلغ (مليون وثمانية عشر ألفاً) وتم تجديد الرهن عدة مرات كان آخرها بتاريخ 17/ 7/ 1995 لصالح بنك مصر، كما أخطرت السيدة المذكورة مكتب السجل التجارى بتاريخ 8/ 4/ 1993 بعدم إجراء محو القيد الخاص بها فى السجل، وهو الأمر الذى ينتفى معه الإلتزام القانونى على الجهة الإدارية للإستجابة إلى طلب المطعون ضده بإجراء القيد مالم تتخذ الإجراءات المقررة نحو محو القيد وشطب الرهن وموافاتها بالشهادة الدالة على ذلك، وإذ قامت الجهة الإدارية بإخطار المطعون ضده بتاريخ 28/ 8/ 1993 بذلك ولم يقم المطعون ضده حتى صدور الحكم المطعون فيه بإستيفاء ما طلبته الجهة الإدارية من بيان، فمن ثم لا يكون ثمة قرار سلبى فى امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء أوجب عليها القانون إتخاذه مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء، بل يكون المطعون ضده قد تراخى فى إستكمال الأوراق وموافاة الجهة الإدارية بما يلزم من مستندات فلا يستقيم طلبه سوياً مستوفياً الشروط المتطلبة، فى الواقع والقانون، إلا بعد إستكماله لكل ذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بنظر مغاير لما تقدم، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، ويتعين الحكم بإلغائه وبعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات