الطعن رقم 127 سنة 17 ق – جلسة 30 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 691
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.
القضية رقم 127 سنة 17 القضائية
تقادم خمسى. سبب صحيح. معناه. محضر التسليم الذى تسلم بمقتضاه الراسى
عليه المزاد الأطيان المبيعة. عدم اعتباره سبباً صحيحاً.
السبب الصحيح فى معنى المادة 76 من القانون المدنى [(1)] هو كل تصرف قانونى يستند إليه
واضع اليد فى حيازته للعقار ويكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف.
ولما كان محضر التسليم الرسمى الذى يتسلم بمقتضاه الراسى عليه المزاد الأطيان التى
رسا عليه مزادها ليس تصرفاً، فإن الحكم لا يكون مخطئاً فى عدم اعتباره سبباً صحيحاً
ولا فى قصره هذا الاعتبار على حكم رسو المزاد ذاته [(2)].
[(1)] تقابلها فى القانون المدنى الجديد المادة 969.
[(2)] كانت واقعة الدعوى أن الراسى عليه المزاد حين أجرى تنفيذ حكم مرسى المزاد تسلم
أطياناً لا يشملها الحكم ذاته ثم تمسك بأن محضر التسليم يعبتر سبباً صحيحاً لتملك هذه
الأطيان بالتقادم الخمسى.
