الطعن رقم 97 سنة 17 ق – جلسة 30 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 690
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.
القضية رقم 97 سنة 17 القضائية
أ – بناء. شريك. إقامة بناء على العين المشتركة. مطالبة الشريك
الآخر بملكيته لحصة فى هذا البناء. هذه تكون مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية
وقت إقامته.
ب – حكم. تسبيبه. قضاؤه فى مسألة بناءً على أدلة ذكرها. مخالفة أحد هذه الأدلة لما
أسس عليه المقضى لصالحه دفاعه. بطلانه.
1 – الشريك الذى يقيم بناءً على العين المشتركة لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 65
من القانون المدنى [(1)]، فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة فى هذا البناء وجب
أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته، إذ أن مطالبته
هذه تفيد أنه اعتمد فعل شريكه، ومن ثم يكون الشريك البانى فى هذه الحالة معتبراً فى
حكم الوكيل.
2 – إذا كان الحكم قد قضى فى مسألة بناءً على جملة أدلة ذكرها واستخلص قضاءه منها مجتمعة،
وكان أحد هذه الأدلة مخالفاً لما أسس عليه من قضى لصالحه دفاعه وأثبته الحكم من واقع
الدعوى، فإنه يكون باطلاً، إذ لا يعلم ماذا كان قضاؤه يكون بعد إسقاط هذا الدليل من
التقدير.
[(1)] تقابلها فى القانون المدنى الجديد المادة 924.
