الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 139 سنة 17 ق – جلسة 23 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 689

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك المستشارين.


القضية رقم 139 سنة 17 القضائية

تقادم. انقطاع التقادم. الأصل فيه أنه لا يغير المدة المحددة فى القانون لزوال الالتزام. انقطاع التقادم بإقرار المدين. الحكم فى تبديل المدة بسبب الإقرار. منوط بما يستخلصه قاضى الدعوى من واقعها عن المقصود بإثبات الالتزام فى سند جديد. ادعاء الدائن تجديد الدين بدخوله فى حساب جار بينه وبين مدينه. المعول فيه على تحصيل القاضى.
الأصل فى انقطاع التقادم أنه لا يغير مقدار المدة التى حددها القانون لزوال الالتزام ما لم يرد نص على غير ذلك أو يصدر حكم بالدين أو يحصل تجديده [(1)]. وعلى ذلك فانه، فيما عدا الأحوال التى يقضى فيها القانون بتبديل مدة التقادم، إذا انقطع التقادم بإقرار المدين يكون الحكم فى تبديل المدة بسبب الإقرار منوطاً بما يستخلصه قاضى الموضوع من واقع الدعوى عن المقصود بإثبات الالتزام فى سند جديد – هل هو من قبيل تجديد الدين أم لا، فإذا تبين له ما ينفى نية التجديد وأقام قضاءه على أسباب مستساغة فلا معقب عليه فيه. وكذلك إذا ما ادعى الدائن تجديد الدين بدخوله فى حساب جار بينه وبين مدينه فإن المعول فى هذا أيضاً يكون على ما يحصله قاضى الموضوع من الوقائع المطروحة عليه من وجود الحساب الجارى أو عدمه.


[(1)] استحدث القانون المدنى الجديد أحكام المادة 385 ونصها: "1 – إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول. 2 – على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، إلا أن يكون المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم".
ولم تذكر هذه المادة تجديد الالتزام لأنه ينشئ التزاماً غير الالتزام المستبدل به فيكون الالتزام الجديد – بالبداهة – خاضعاً من حيث تقادمه لغير ما كان الالتزام المنقضى خاضعاً له.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات