الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 86 لسنة 44 ق “رجال القضاء” – جلسة 06 /01 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 3

جلسة 6 من يناير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.


الطلب رقم 86 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

(1، 2، 3) ترقية.
طلب الأحقية فى الترقية. انطواؤه على طلب بالغاء القرار الصادر بتخطى الطالب. اختصاص دائرة المواد المدنية بمحكمة النقض بنظره.
التفتيش على أعمال القاضى عن فترة سابقة على صدور الحركة القضائية. ايداع التقرير بعدها. وجوب انسحاب أثره إلى فترة التفتيش.
الحكم بالغاء القرار الصادر بتخطى الطالب فى الترقية. أثره. إلزام الجهة الإدارية بترقيته وصرف الفروق الماليه.
1 – إذ كان طلب الحكم بأحقية الطالب للترقية إلى وظيفة قاض من الفئة ( أ ) تخرج عن ولاية المحكمة، إلا أنه ينطوى ضمنا على طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى الدرجة المذكورة وهو ما تختص المحكمة بنظره.
2 – إذ كان يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير وأوراق، أنه قد أجرى التفتيش على عمله فى شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1973 فقدرت كفايته بدرجة "متوسط" وأن اللجنة المختصة قبلت بتاريخ 22/ 7/ 1975 اعتراض الطالب على هذا التقرير وقررت رفع درجة كفايته إلى "فوق المتوسط"، كما أجرى التفتيش على عمله فى شهرى مارس وأبريل سنة 1974 حيث قدرت كفايته بتاريخ 27/ 5/ 1975 بدرجة "فوق المتوسط" ولما كان هذان التقريران يدلان على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطلب وقت عمله السابق على صدور القرار المطعون فيه، فإنهما ينسحبان إلى فترة التفتيش، ويكون للطالب قبل يوم 2/ 9/ 1974 الذى صدر فيه القرار المطعون فيه تقريران متتاليان كل منهما بدرجة "فوق المتوسط" أحدهما عن عمله خلال شهرى نوفمبر ديسمبر 1973 والثانى عن عمله فى شهرى مارس وأبريل سنة 1974 وهو ما تتوفر به أهلية الترقية التى كانت متوافره لزملاء الطالب الذين تخطوه إلى درجة قاض من الفئة "أ" أو ما يعادلها بموجب القرار المطعون فيه طالما أنه لم يقدم الدليل ضده على قيام مسوغ يمنع الترقية، مما يجعل القرار المذكور مخالفا للقانون بالنسبة لتخطى الطالب فى الترقية إلى هذه الدرجة أو ما يعادلها متعين الإلغاء فى هذا الخصوص.
3 – طلب ترقية الطالب إلى درجة قاض من الفئة ( أ ) وصرف الفروق المالية، هو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية، مما يتحتم على الجهة الإدارية إنفاذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الاستاذ ……… القاضى "ب" تقدم إلى هذه المحكمة فى 29/ 9/ 1974 بالطلب رقم 86 سنة 44 ق رجال القضاء للحكم بترقيته إلى درجة قاضى "أ" على أن تكون أقدميته بعد الأستاذ…… وقبل الأستاذ…… مع صرف ما يستحقه الطالب من فروق مالية، وقال بيانا لطلبه أنه بتاريخ 2/ 9/ 1974 صدر القرار الجمهورى رقم 1353 مغفلا ترقيته إلى درجة قاضى من الفئة "أ" وأن هذا القرار مخالف للقانون، ذلك أن وزارة العدل استندت فى عدم ترقيته إلى تقريرين بالتفتيش على عمله أولهما عن شهرى مارس وإبريل سنة 1974 والثانى عن شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1973 قدرت كفايته فى كل منهما بدرجة "متوسط" وإذ كان هذان التقريران باطلين ولا يصلحان سندا للتخطى إذ لم يودع التقرير الأول ملفه خلال شهرين من تاريخ الانتهاء من إجراء التفتيش، كما لم يفصل فى الاعتراض المقدم منه على التقرير الثانى فقد قدم طلبه للحكم بطلباته. طلبت وزارة العدل الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب لأن ولايتها قاصرة على طلبات الإلغاء والتعويض فيكون طلب أحقية الطالب للترقية لدرجة قاضٍ من الفئة "أ" هو طلب يخرج عن اختصاص المحكمة، وطلبت من باب الاحتياط رفض الطلب لأن القاضى لم يحصل قبل صدور القرار المطعون فيه على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه وإن كان طلب الحكم بأحقية الطالب للترقية إلى وظيفة قاض من الفئة أ يخرج عن ولاية هذه المحكمة، الا أنه ينطوى ضمنا على طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى الدرجة المذكورة وهو ما تختص المحكمة بنظره.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير وأوراق، أنه قد أجرى التفتيش على عمله فى شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1973 وقدرت كفايته بدرجة متوسط وأن اللجنة المختصة قبلت بتاريخ 22/ 7/ 1975 اعتراض الطالب على هذا التقرير وقررت رفع درجة كفايته إلى فوق المتوسط، كما أجرى التفتيش على عمله فى شهرى مارس وإبريل سنة 1974 حيث قدرت كفايته بتاريخ 27/ 5/ 1975 بدرجة فوق المتوسط، ولما كان هذان التقريران يدلان على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطلب وقت عمله السابق على صدور القرار المطعون فيه، فإنهما ينسحبان إلى فترة التفتيش، ويكون للطالب قبل يوم 2/ 9/ 1974 الذى صدر فيه القرار المطعون فيه تقريران متتاليان كل منهما بدرجة فوق المتوسط أحدهما عن عمله خلال شهرى نوفمبر ديسمبر 1973 والثانى عن عمله فى شهرى مارس وإبريل سنة 1974، وهو ما تتوفر به أهلية الترقية التى كانت متوافرة لزملاء الطالب الذين تخطوه إلى درجة قاض من الفئة أ أو ما يعادلها بموجب القرار المطعون فيه طالما أنه لما يقدم الدليل ضده على قيام مسوغ بمنع الترقية، مما يجعل القرار المذكور مخالفا للقانون بالنسبة لتخطى الطالب فى الترقية إلى هذه الدرجة أو ما يعادلها، متعين فى هذا الخصوص.
وحيث إنه عن طلب ترقية الطالب إلى درجة قاض من الفئة "أ" وصرف الفروق المالية، فهو نتيجة لازمه للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية، مما يتحتم على الجهة الإدارية إنفاذه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات