الطعن رقم 134 سنة 17 ق – جلسة 23 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 689
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك المستشارين.
القضية رقم 134 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. ورقة له حجة قائمة بذاتها. اتخاذ الحكم الابتدائى
منها أساساً لقضائه. يجب على محكمة الاستئناف أن تناقشها وترد عليها.
ليست المحكمة مكلفة بالرد على كل ما يثيره لديها طرفا الدعوى من الأدلة والقرائن بل
بحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح منها لحمله، ولكن إذا كان ثمة من الأوراق المقدمة
ورقة لها حجة قائمة بذاتها تمسك بها مقدمها لدى محكمتى الدرجة الأولى والثانية واتخذ
منها الحكم الابتدائى أساساً لقضائه فإنه يكون من المتعين على محكمة الدرجة الثانية
أن تناقشها وترد عليها، فإذا هى أغفلت ذلك كان حكمها معيباً بالقصور.
