الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 130 سنة 17 ق – جلسة 16 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 685

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: عبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.


القضية رقم 130 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. إقامته على ما تبينته المحكمة من أوراق ذكرتها. خلو هذه الأوراق من بيان العناصر الواقعية للمسألة التى قضى فيها. تسبيب غير كاف.
إذا كانت المحكمة فى تقديرها ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها لم تقم ذلك إلا على قولها "إنه طبقاً لما تبينته المحكمة من المعاينة التى أجرتها بمحل النزاع فى يوم كذا والاطلاع على العقود المقدمة من طرفى الخصومة وتقارير الخبراء جميعاً وملاحظة الصقع للأملاك المجاورة وموقع الأرض موضوع النزاع منها تقدر المبالغ المستحقة الخ الخ" وكان محضر المعاينة المنوه به فى الحكم خالياً من بيان العناصر الواقعية التى يمكن أن يبنى عليها تقدير الثمن إذ ليس فيه إلا ذكر الأثمان المختلفة التى رآها الخبراء ومجرد بيان الحدود، وكانت تقديرات الخبراء فى تقاريرهم التى أحال عليها الحكم متفاوتة تفاوتاً بيناً، والأثمان المذكورة فى العقود متفاوتة كذلك، فهذا الحكم بقضائه بتقدير لا يتفق مع أى شئ مما أحال إليه، يكون غير مسبب تسبيباً كافياً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات