الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 68 سنة 17 ق – جلسة 16 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 681

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: عبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.


القضية رقم 68 سنة 17 القضائية

تزوير. القضاء برفض دليل التزوير بناءً على ما تبينته المحكمة من الفحص الذى أجرته بنفسها. لا مخالفة فى ذلك القانون.
حكم. تسبيبه. بناؤه بصفة أساسية على دليل مباشر. ورود تقرير آخر فيه غير مسبب فرض جدلى. لا عيب.
إذا كان الحكم حين قضى برفض دليل التزوير قد أقام ذلك على ما تبينته المحكمة من الفحص الذى أجرته بنفسها فى حدود سلطتها المقررة قانوناً، فلا يصح الطعن فيه بمقولة إنه خالف القانون إذ لم يأمر بتحقيق دعوى التزوير وحرم مدعيها من حقه فى إثباتها.
وإذا كان هذا الحكم، بعد أن أقام قضاءه بصفة أساسية على أنه لم يثبت من الاطلاع على الورقة المطعون فيها بالتزوير حصول ما ادعى من المحو والإضافة والتحشير، قد قال إنه بفرض حصول ذلك التغيير فإنه لم يثبت أنه حصل بعد توقيع المدعى وبغير موافقته، فهذا القول إذا كان خالياً من التسبيب لا يعيب الحكم. وذلك لوروده فى صدد فرض جدلى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات