الطعن رقم 96 سنة 17 ق – جلسة 09 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 679
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.
القضية رقم 96 سنة 17 القضائية
أ – بيع. تعيين المبيع بنوعه وصنفه. القول بأن المبيع هو كذا حسب
العينة. هذا يكفى.
ب – بيع. على البائع تقديم البضاعة المبيعة مطابقة للعينة. توريده البضاعة التى استطاع
الحصول عليها مع إلزامه بفرق الثمن لمصلحة المشترى. خطأ.
1 – يكفى لتحقيق ما تقضى به المادة 95 من القانون المدنى [(1)] من
وجوب تعيين محل الالتزام بنوعه وتبيين صنفه بكيفية تمنع الاشتباه أن يكون المبيع هو
كذا (كدقيق أرز مثلا) حسب العينة.
2 – البائع لا تبرأ ذمته إلا إذا قدم بضاعة تطابق العينة التى جرى التعاقد عليها. فمن
الخطأ القول بأنه إذا امتنع على البائع أن يحصل على بضاعة من العينة المتعاقد عليها
كان عليه أن يورد ما يستطيع الحصول عليه، فإن كان دون العينة جودة أو نقاوة التزم بفرق
الثمن لمصلحة المشترى.
[(1)] تقابلها فى القانون المدنى الجديد المادة
133 ونصها:
"1 – إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره، وإلا
كان العقد باطلاً.
"2 – ويكفى أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره.
وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف
أو من أى ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط".
