الطعن رقم 95 سنة 17 ق – جلسة 09 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 678
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.
القضية رقم 95 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. دفع. بطلان. الدفع الذى تلزم المحكمة بالرد عليه.
هو الدفع الصريح المعين.
إذا كان كل ما أثاره الطاعن فى صدد بطلان عمل الخبير هو قوله: "من العدالة أن يكون
تقدير الريع متناسباً مع هذه القيمة…. بدون التفات لأعمال الخبير الباطلة الذى باشر
عمله فى غياب المستأنفة بدون أن يعلنها بيوم مباشرة عمله" فهذا لا يكون دفعاً بالبطلان
صريحاً معيناً مما تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه ومناقشة أسبابه.
