الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 90 سنة 17 ق – جلسة 09 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 678

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.


القضية رقم 90 سنة 17 القضائية

إعلان. محل مختار. مكتب محام. تسلم أخت المحامى الإعلان. القضاء بصحة الإعلان بناءً على اعتبارات مؤدية إلى ذلك.
إذا دفع المعلن إليه ببطلان الإعلان الحاصل فى محله المختار وهو مكتب محاميه، بناءً على عدم وجود أية صلة بين مكتب المحامى وبين أخته التى تسلمت الإعلان من المحضر، وطلب إلى المحكمة الإحالة على التحقيق لإثبات ذلك، فقضت المحكمة برفض طلب الإحالة على التحقيق وبصحة الإعلان مقيمة قضاءها على أن الصلة بين مكتب المحامى وأخته ثابتة من أن المكتب ليس إلا جزءاً من المنزل الذى يقيم به هو وأخته ولم يكن به وقت الإعلان إلا هذه الأخت فتسلمت هى الإعلان، فهذه الاعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة من اعتبار متسلمة الإعلان مقيمة فى المحل الذى طلب إجراؤه فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات