الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 112 سنة 17 ق – جلسة 25 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 661

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.


القضية رقم 112 سنة 17 القضائية

استئناف. محاماة. التوقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. واجب. جزاء المخالفة. البطلان.
إن نص الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون رقم 135 لسنة 1939 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية صريح فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. ومقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الاستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها. أما القول بأن الشارع لم يرتب البطلان جزاءً على المخالفة فمردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء وإن لم يصرح به [(1)].


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الاستئنافين المقيدين بجدول محكمة استئناف مصر برقمى 1066 س ق 60 و720 س ق 61 شكلاً لأن صحيفتهما لم يوقعهما محام مقبول أمام محاكم الاستئناف طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 24 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 مع أن نصها لم يجعل البطلان جزاءً محتوماً عند مخالفته. ويؤيد ذلك أن الشارع قد تعمد إغفال هذا الجزاء عند إصداره قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 لأن مجلسى البرلمان قد انتهيا إلى حذف العبارة التى كانت تنص صراحة على البطلان فى مشروع هذا القانون مما يعتبر تفسيراً تشريعياً لنص المادة 24 من قانون سنة 1939.
ومن حيث إن الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون رقم 135 لسنة 1939 نصت على أنه لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها مع استثناء الحالة التى تكون فيها الدعوى مرفوعة على أحد المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة الإذن المنوه عنه بالمادة 30.
ومن حيث إن هذا النص صريح فى النهى عن تقديم تلك الصحف ما لم يوقعها محام مقرر. ومقتضى هذا النهى أن عدم توقيع المحامى على صحيفة الاستئناف يترتب عليه ولا بد عدم قبولها. أما الاعتراض بأن الشارع لم يرتب البطلان جزاءً بالمخالفة وأنه قد تعمد ذلك فى القانون الجديد فمردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء وإن لم يصرح به، وبأنه مع وضوح معنى النص لا عبرة بما جرى قبل صدوره من مناقشة وتعديل أو حذف بله ما كان من ذلك فى صدد قانون تال.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه لم يخطئ فى تطبيق القانون فيتعين رفض الطعن.


[(1)] الفقرة الثالثة من المادة 24 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 تجرى بأنه: "ولا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقررين أمامها… الخ" ويقابل هذا النص فى القانون القائم (رقم 98 لسنة 1944): "ولا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقررين أمامها… الخ".
وقد كان هذا النص كما أقرته اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأقره المجلس هو: "ولا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقررين أمامها وإلا كانت صحيفة الاستئناف باطلة".
وعند مناقشة هذا النص أمام مجلس الشيوخ اعترض على ذكر عبارة "وإلا كانت صحيفة الاستئناف باطلة" لأن فيها شدة وظلماً إذ لا ذنب لصاحب القضية حتى يبطل استئنافه. فاقترح وزير العدل حينئذ أن تبقى المادة على ما كانت عليه فى القانون المعمول به ولا محل للنص على البطلان فى قانون المحاماة إذ البطلان حكم موضوعى خاص بعريضة الاستئناف فيحسن أن يرجأ إلى وقت النظر فى قانون المرافعات. فلما اعترض عليه بأن عدم النص على جزاء المخالفة يوقع فى الإشكال أجاب بأن الجزاء يكون هو ألا تسمع المرافعة أمام المحكمة إلا بحضور المحامى. وانتهت المناقشة إلى حذف هذه العبارة. وصدر القانون خلواً منها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات