الطعن رقم 108 سنة 17 ق – جلسة 25 /11 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 660
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.
القضية رقم 108 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. قرينة غير قاطعة. عدم التحدث عنها فى الحكم. لا يعيبه
بالقصور.
إذا كانت المحكمة قد استندت فى قضائها إلى ما شهد به الشهود فى واقعة الدعوى فلا يعيب
حكمها أنه لم يتحدث عن قرينة استند إليها الخصم فى تفسيق شهاداتهم إذا كانت هذه القرينة
غير قاطعة [(1)] فيما أريد الاستدلال بها عليه.
[(1)] أريد بالقرينة القاطعة الواقعة التى لا تحتمل إلا الدلالة المدعاة. وفى صورة هذه الدعوى كان الدليل المستند إليه فى إثبات الحيازة هو عقد تمليك ذكر فيه اسم المدعاة حيازته على أنه مالك وقالت محكمة النقض إن ذكر اسم الجار فى عقود البيع لا يفيد على وجه حاسم أن صاحب الاسم هو ذاته صاحب الحيازة.
