الطعن رقم 129 سنة 17 ق – جلسة 18 /11 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 659
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 129 سنة 17 القضائية
وصية لم يجزها الورثة. بطلانها سواء كان عقدها رسمياً أو غير رسمى.
متى كان العقد وصية لم يجزها الورثة فهو باطل على كل حال، رسمياً كان أم غير رسمى.
وعلى ذلك فإذا كان الحكم قد بنى ما استخلصه من أن المتصرف قد قصد إضافة التمليك إلى
ما بعد الموت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه، فلا يجدى الطعن فيه بأنه
أخطأ إذ قال إن البيع الذى حصل به التصرف كان عقداً عرفياً فى حين أنه عقد رسمى.
