الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 88 سنة 17 ق – جلسة 18 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 658

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.


القضية رقم 88 سنة 17 القضائية

إجارة. مسؤولية المستأجر عن الشئ المؤجر. حصرها فى حدود المادتين 151 و152 مدنى. لا يصح. لها حكم خاص فى المادة 378. حريق الشئ المؤجر. مسؤولية المستأجر عنه.
إن القانون المدنى قد أورد فى أحكام الإجارة حكماً خاصاً بمسؤولية المستأجر عن الشئ المؤجر جرى به نص المادة 378 [(1)]. وهو يقضى بمسؤوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثانى. وهذا النص يرتب على المستأجر مسؤولية خاصة عن فعل الغير ليست هى المسؤولية العامة المقررة فى المادة 152 بل تختلف عنها فى مداها وشرائطها. فحصر مسؤولية المستأجر فى حدود المادتين 151 و152 وحدهما [(2)] يكون مخالفاً للقانون.
وإذ كان الحريق نوعاً من التلف فإن المستأجر يكون مسؤولا عنه متى توافرت شروط المادة 378 السابقة الذكر.


[(1)] تقابلها فى القانون الجديد المادة 591 وهى تنص على أن "على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه".
[(2)] تقابلهما فى القانون الجديد المادة 163 وما يليها والمادة 173 وما يليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات