الطعن رقم 73 سنة 17 ق – جلسة 18 /11 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 658
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.
القضية رقم 73 سنة 17 القضائية
تحكيم. بطلان مشارطة التحكيم لعدم الأهلية. بطلان نسبى لا يجوز
لدى الأهلية التمسك به.
(المواد 702 و703 مرافعات و131 و132 مدنى)
التحكيم هو بنص المادتين 702 و703 من قانون المرافعات [(1)] مشارطة
بين متعاقدين، أى اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين. وبطلان المشارطات
لعدم الأهلية هو بحكم المادتين 131 و132 من القانون المدنى [(2)]
بطلان نسبى إلى عديم الأهلية فلا يجوز لذى الأهلية التمسك به.
[(1)] تقابلهما فى قانون المرافعات الجديد المادتان
818 و819.
[(2)] تقابلهما فى القانون الجديد المادتان 119 و138 وتنص المادة 119
على أنه "يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد". وتنص المادة 138 على أنه "إذا جعل
القانون لأحد المتعاقدين حقاً فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق".
