الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 62 سنة 17 ق – جلسة 18 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 657

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.


القضية رقم 62 سنة 17 القضائية

تسجيل. مشتر لم يسجل عقد البيع. التنفيذ على العين من دائنيه. الراسى عليه المزاد. ليس له من الحقوق أكثر مما كان للمدين. تسجيل حكم مرسى المزاد. لا يغنى عن تسجيل عقد شراء المدين.
إن إيقاع البيع للراسى عليه المزاد لا تترتب عليه حقوق له سوى ما كان للمدين المبيع ملكه من الحقوق فى العقار المبيع. ولما كان حق ملكية العقار المبيع لا ينتقل حتى بين المتعاقدين إلا بتسجيل عقد البيع فإنه إذا كانت ملكية أطيان المدين لم تنتقل إليه بسبب عدم تسجيل عقد شرائه فالمشترى منه فى المزاد لا يكون له من حقوق أكثر مما كان له، وهذه لا تتعدى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين كنص المادة الأولى من قانون التسجيل [(1)]. وتسجيل حكم مرسى المزاد فى هذه الحالة لا يغنى عن تسجيل عقد شراء المدين، كما لا يغنى تسجيل عقد شراء أى مشتر عن تسجيل عقد شراء بائعه بعد أن ألغى قانون التسجيل الجديد المادة 619 من القانون المدنى التى كانت تنص على أنه فى حالة تعدد عقود انتقال الملكية بين عدة ملاك متوالين يكتفى بتسجيل الأخير منها.


[(1)] تقابلها المادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات