الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 114 سنة 17 ق – جلسة 04 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 657

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك المستشارين.


القضية رقم 114 سنة 17 القضائية

إثبات. تراضى طرفى الخصومة على أن يشهدوا شخصاً معيناً. لا يتحتم على المحكمة الفصل فى الدعوى على مقتضى هذه الشهادة.
إن مجرد تراضى طرفى الخصومة على أن يشهدوا شخصاً معيناً ثقة فيه واطمئناناً إليه – ذلك لا يكون اتفاقاً على قاعدة للاثبات فى الدعوى تتقيد بها المحكمة ويتحتم عليها الفصل فيها على مقتضى هذه الشهادة، فهو لا يمنع الخصوم من أن يشهدوا غير من تراضوا على شهادته ولا المحكمة من الأخذ بشهادة سواه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات